ما الحكم في وصية لمن لا يرث من الأحفاد

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ/علي القره داغي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته….

توفي جدي منذ عام تقريبًا وهو سوري الجنسية ولديه من الذرية ما يلي:

الذكور: 5 ذكور: (متوفي واحد منهم منذ أكثر 10 سنوات وليس لديه أولاد وله زوجة لم تتزوج حتى الآن)، وآخر متزوج وله (ولدان وبنتان)، وآخر ليس لديه أبناء، وآخر أعزب مريض نفسيًا لا يرجى شفاؤه، وآخر أعزب (مريض نفسيًا أيضًا)، أما الإناث: 7 إناث (جميعهم متزوجات): (متوفي منهم اثنتان في حياة جدي ولكل واحدة من المتوفيات أبناء وبنات)، الأولى وهي خالتي ومتزوجة: متوفية منذ 8 سنوات تقريبًا ولديها من الذكور أربعة وبنت واحدة وزوجها لم يتزوج حتى الآن)، والثانية وهي أمي ومتزوجة من والدي المتوفي أيضًا: متوفية منذ خمس سنوات تقريبًا (ولديها من الذكور ثلاثة وبنت واحدة).

 وقد ترك جدي لنا نحن وصية بقيمة اثنين مليون ليرة سورية ما يعادل 160 ألف ريال تقريبًا والوصية مشروط تنفيذها بعد بيع المزرعة لشراء منزل لنا في سوريا ولو لم نكن في وضع يحتاج المساعدة لما كتب لنا هذه الوصية، مع العلم بأنه لم يوص لأبناء القطريّ بشيء.

 ويعتبر مبلغ الوصية زهيد جدًا بالنسبة لقيمة الإرث، وبالنسبة لعددنا نحن الأربع وبالنسبة للزمان الذي غلا فيه كلّ شيء وصعب فيه كل شيء.

والسؤال الآن:

  • ما مدى مشروعية الإرث لأبناء وبنات المتوفيات قبل جدي في هذه الحالة؟
  • هل يحق لنا الإرث بالشرع أو القانون أو بحكم الوصية الواجبة؟
  • وهل الوصية الواجبة مطبقة ومعمول بها في القانون السوري؟
  • وإذا كان يحق لنا الإرث هل هذا حلال أم حرام؟

نتمنى الإفادة الواضحة.

مع العلم بأن جدي متزوج 3 مرات:

الأولـى: وهي والدة أمي متوفية منذ أكثر من 30 عامًا وأنجب منها أربع من الأولاد وخمسة من البنات.

الثانية: متوفية منذ 10 سنوات وأنجب منها بنتان وولد.

الثالثة: وهي مطلقة من رجل آخر ثم تزوجها جدي ولها من الأبناء من الزواج الأول بنت وولد (وقد ورثت من جدي وسوف يستفيدون من هذا الإرث بالطبع أبناءها الذين لا يمتون لجدي بصلة) وجدي لم ينجب منها.

لـذلك نرجو من الله ثم من فضيلتكم إعطاءنا الرأي الشرعي السديد في هذه المسألة وبيان مدى أحقيتنا في متروكات جدي.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد…

السؤال الأول: ما مدى مشروعية الإرث لأبناء وبنات المتوفيات قبل جدي في هذه الحالة؟

الجواب:

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافًا كبيرًا، والذي نرى رجحانه هو وجوب الوصية لأولاد الولد (ذكرًا كان أو أنثى) الذي توفي في حياة والده، وأن تكون الوصية وصية عادلة بمقدار من المال، الذي يعوض الأحفاد عما فاتهم بسبب وفاة والدهم الذي هو ابن، او بنت لجدهم، بناء على الآية الكريمة حيث يقول الله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)[1].

 وجه الاستدلال بالآية الكريمة أن الله تعالى فرض الوصية على المؤمنين بهذه الآية، التي بينتها مجموعة من الأحاديث النبوية المطهرة، ثم جاءت آيات المواريث، فخصصت الورثة بأنصبتهم وحقوقهم، وبقي غير الوارثين من الأقربين، وهم الأحفاد.

 وهذا رأي عدد من الأئمة منهم: الزهري، وطاوس، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وابن جرير، واسحاق، وأهل الظاهر.

 وهذا الرأي يتفق تمامًا مع مبدأ العدل الذي قامت عليه السموات والأرض، ونزلت به هذه الشريعة، فأقرته مبدًا ثابتًا وركنًا ركينًا من الإسلام وقاعدة عامة، بحيث لا يجوز الاستثناء منه، وكما يقول الإمام ابن القيم: (فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ص أتم دلالة وأصدقها وهي نوره الذي به أبصر المبصرون وهداه الذي به اهتدى المهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم وهي العصمة للناس وقوام العالم وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقى من رسومها فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة)[2].

 فكيف تسمح هذه الشريعة أن يبقى الأحفاد فقراء صعاليك يتضورون جوعًا، ويتكففون الناس، وأعمامهم وعماتهم يعيشون في القصور أغنياء يتمتعون بالملايين التي تركها المورث (الوالد) وقد يكون الولد الي توفي هو الولد الكبير الذي ساهم مع والده في تكوين الثروة، فإذا بأولاده (أحفاد الميت) حرموا من كل شيء ليس لهم ذنب سوى أن أباهم أو أمهم قد توفي قبل وفاة جدهم، أو جدتهم، فإذًا تراكمت عليهم المصائب مصيبة الموت، ومصيبة الحرمان والفقر والجوع، وتضاعفت عليهم البلايا والمشاكل، في حين أن الشدة تستدعي التخفيف، وكثرة المصائب تقتضي التيسير والتسهيل.

 فكان من واجب الاخوة الإسلامية، وواجب القرابة والنسب أن لا يرضى هؤلاء الأعمام والعمات بهذه الحالة لأولاد أخيهم، أو أختهم بل يتنازلوا عن بعض حقوقهم بتمام الرضا والإرادة لصالح أولاد أخيهم أو أختهم، فإذا لم يفعلوا طوعًا فإن الشريعة لن تترك المستضعفين دون رعاية وعناية، بل توجب لهم حقوقهم بالعدل والانصاف دون تعسف بحق أحد ولا اعتساف.

 ومن جانب آخر فإن الشريعة وضعت مقصدًا من أهم المقاصد، وهو توزيع الثروة بين الناس بعدل فقال تعالى: (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)[3] لذلك فلن تقبل أن يعيش بعض الأسرة في غنى ورفاهية، وبعضها الآخر في فقر وحرمان، مع أن المورث واحد.

 ومن جهة أخرى إن هذه الشريعة تقوم أساسًا على تحقيق المحبة والاخوة والايثار بين عامة الناس، فكيف يترك بعض الأسرة يعيش في حقد وحسد وتباغض، فهذا أمر لا يقبل به في الشريعة، وبما أن الشريعة واقعية فإنها تقطع كل طريق للحسد والحقد والبغضاء، ومن أهم طرقه حرمان بعض الأقارب (الأحفاد) من تركة جدهم مع أن أعمامهم وعماتهم يعيشون في منتهى الرفاهية بسبب هذه التركة.

ولذلك أخذت معظم قوانين الأسرة والأحوال الشخصية في العالم العربي بهذا الرأي الوجيه القائم على مقاصد الشريعة وعدلها، ورحمتها، فقد أخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة بينمهما في مادته (350): (من توفي وله أولادُ أولادٍ ذكورًا أو إناثًا مهما نزلوا، وقد مات أصلهم أو أصولهم قبل هذا المتوفى أو معه ولو حكمًا، وجب لأحفاده هؤلاء في حدود ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط التالية:

  • تكون الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بمقدار حصتهم مما يرثه أصلهم من ذلك المتوفى، على فرض موت أصلهم إثر وفاة ذلك المتوفى.
  • لا تجب لهؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لذلك المتوفى، جدًا كان أو جدة وإن علا، أو إذا كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض من طريق تصرف آخر مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة..

فإن كان ما أوصى لهم به أو أعطاهم أقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر خضعت الزيادة لأحكام الوصية الاختيارية.

 وإن أوصى لبعضهم فقط أو أعطاه في حياته، وجبت الوصية للآخرين بمقدار أنصبائهم فيها.

  • تكون هذه الوصية الواجبة لأولاد الابن وإن نزل، ولأولاد البنت مهما نزلت، ذكورًا وإناثًا… (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ فرع نصيب أصله فقط.
  • في جميع الأحوال لا يجوز ان يتجاوز نصيب أحد المستحقين لهذه الوصية الواجبة نصيبًا لوارث أعلى منه من فروع ذلك المتوفى، فغن تجاوز ردت الزيادة إلى أصل التركة.

(هـ) هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة)[4].

 جاء في المذكرة الأيضًاحية التي صاغتها لجنة من كبار العلماء من بينهم أستاذنا الشيخ مصطفى الزرقا: (ويستخلص من جميع الآراء أن القائلين بالوصية الواجبة متفقون على وجوبها للفروع من أولاد البنين وأولاد البنات وإن نزلوا وليس منهم من يقولون بعدم وجوب الوصية لأولاد البنات وإن نزلوا إلاّ طائفة يسيرة من الاباضية، لذلك أخذ المشروع برأي جمهور القائلين بالوصية الواجبة من حيث الشمول، فلم يستثن أحدًا من أولاد الفروع.

(ب) عن حكمة التشريع:

المقصود بالوصية الواجبة هو علاج مشكلة الأحفاد بتعويضهم عن فقد المعين العائل، وإنقاذهم من ذل الحاجة، وقطع أسباب الضغينة بين أفراد الأسرة الذين يجمعهم أصل قريب، تلك الأسباب التي يأتي في مقدمتها تفاوت اليسار بمجرد تقدم أو تأخر الأعمار.

وهذه المعاني يستوي فيها ذرية البنين وذرية البنات فلا مبرر للتفرقة التي سلكتها القوانين القائمة. ومن جهة أخرى يلحظ أن أولاد الابن يرثون أيضًا في رتبة متأخرة عمن في درجة أصلهم، ولهم تركة أخرى عن أمهم يرثون منها، وقد يكون ميراثهم هذا أكثر مما كان ينتظر إرثًا عن أبيهم، فلا وجه لتمييزهم أو تمييز فروعهم بالوصية الواجبة دون سواهم من أولاد البنات، وما دام العلاج عن طريق الوصية التي شرعت للبر والخير في ختام الحياة فإن أولاد البنات ممن ينبغي أن ينالهم هذا البر.

 بقي ما يطالب به البعض من إدخال العمات، والخالات، وأولاد الاخوة والأخوات، ضمن المستحقين للوصية الواجبة أخذًا من العموم الظاهر في قول من أوجبوها للأقارب غير الوارثين.

وقد رأت اللجنة أن من عدا أولاد الفروع لا ينبغي أن يدخلوا في الوصية الواجبة بل يبقى حكمهم وفق ما عليه العمل، لأن قرابتهم قد بعدت، وليس من العدل ان يزاحموا الفروع، وقد يكون هؤلاء الفروع من العاجزين أو المستضعفين، وقد يؤدي تعدد الأنصباء إلى مقادير ضئيلة لا تسمن ولا تغني من جوع)[5].

وجاء في المذكرة الأيضًاحية أيضًا: (وغني عن البيان أن إعطاء الحفيد الإرث من أبيه أو أمه بعد اعتبارهما وارثين هو الذي تعرفه النفوس المنصفة ولا تنكره، ولا جور فيه ولا إضرار بالورثة، وهو الحد الوسط الذي يطمئن إليه الجميع.

ومقتضى هذا الاتجاه أن تقسم تركة الجد أو الجدة بين الورثة جميعًا على اعتبار ان الولد المتوفى قبله من ضمن الورثة، ثم يفرض أن هذا الولد قد مات بعد أصله فورًا عن ذريته (الحفدة بالنسبة للأصل) وعن بقية ورثته من زوجة وعصبات إن وجدوا، فما خص ذريته كان هو مقدار الوصية الواجبة، وما بقي بعد الوصية الواجبة يردّ إلى أصل التركة، وفي جميع الأحوال يراعى الضابط العام الوارد بالفقرة (د) ليتحقق التقدير المعروف على وجه يدفع كل الصور الشاذة)[6].

وبناء على كل ما سبق فإن فتواي ورأيي الذي أدين الله به هو ما يأتي:

أولاً – يجب على الوالد إذا توفي أحد أولاده (ابنًا أو بنتًا) أن يوصي بمقدار ارث الميت لأولاده، وبالتالي فإن هؤلاء الأولاد يأخذون نصيب والدهم أو والدتهم (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)[7] .

ثانيًا ـ إذا لم يقم بذلك فإن على القاضي أن يقسم التركة على الأساس السابق، وهو توزيع نصيب الولد الميت على أولاده على أساس قواعد الميراث (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)[8] كما سبق تفصيله في مشروع القانون الموحد.

 علمًا بأن هذا الرأي إذا صدر به قانون أصبح لازمًا بناءً على أن ولي الأمر له الحق في الالزام بأي رأي مقبول شرعًا، فما ظنك بهذا الرأي الذي يحقق العدالة المنشودة، ويقضي على الحسد والتباغض، ويجسد الاخوة الايمانية، ويقوي صلة الرحم والقرابة ويؤكد التواصل والتراحم فقال تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)[9] .

السؤال الثاني: هل يحق لنا الإرث بالشرع أو القانون أو بحكم الوصية الواجبة؟

الجواب:

نعم لكم الحق على ضوء ما ذكرناه في الجواب السابق.

السؤال الثالث: وهل الوصية الواجبة مطبقة ومعمول بها في القانون السوري؟

الجواب:

هذا السؤال يوجه إلى أحد المحامين، أو العارفين بالقانون السوري، فليس لديّ علم بهذا الموضوع.

السؤال الرابع: وإذا كان يحق لنا الإرث هل هذا حلال أم حرام؟

الجواب:

فعلى ضوء ما ذكرناه في الاجابة عن السؤال الأول يجوز ولكم الحق في المطالبة بهذا الحق، وإذا أعطاكم القانون أو المحاكم السورية فهي حلال لكم في حدود إرث الوالد، او الوالدة ـ كما شرحناه ـ

هذا والله أعلم بالصواب

 كتبه الفقير إلى ربه

 أ.د. علي محيى الدين القره داغي


([1])سورة البقرة: 180

([2])إعلام الموقعين (3/3) ط.الأزهرية

([3])سورة الحشر: من الآية 7

([4]) يراجع: مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للاقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة بينهما ط. دار القلم- دمشق 1416هـ ص 399

([5]) انظر: المغني والشرح الكبير 6/415، وتفسير الطبري 2/68- 70 ط. الأميرية الأولى – بولاق 1323هـ، وتفسير الآلوسي 1/366 ط. الأميرية – بولاق 1301هـ، والمحلى 9/315، وشرح النيل وشفاء العليل 6/164 و 165 و 217 ط. الباروني، و يراجع: مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للاقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة بينهما ط. دار القلم- دمشق 1416هـ ص 402 – 403

([6])يراجع: مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للاقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة بينهما ط. دار القلم- دمشق 1416هـ ص 404

([7])سورة النساء: من الآية 11

([8])سورة النساء: من الآية 11

([9])سورة النساء: من الآية 1

آخر الفتاوى