حرمة حرمان الاناث أو أحد الورثة من الإرث:

السؤال: أنا حفيد لرجل حبس جميع ممتلكاته قبل وفاته وملّك الذكور دون الإناث، عدد الإناث 5 وعدد الذكور 2، الممتلكات هي نخيل وأراضٍ شاسعة، إلا أنّ عماتي الخمس أعطاهن جزءًا
قليلاً يمثل قدر 5% من الإرث، واشترط في الوصيّة (الحبس) بعد وفاتهن استرجاع العقار إلى أبي وعمي (الذكور)

1- فما حكم جدي في هذه القضية؟ ولما أحتجّ على أبي وعمي لاسترجاع حقوق عماتي الشرعية ((وللذكر مثل حظ الانثيين)) يحتجّان عليّ بأنّهما يطبقان أحكام الوصية، ولا ذنب لهما بذلك لأنّ هذا القرار من طرف جدك (وعلى مذهب أبي حنيفة)

2- ما حكم أبي وعمّي في رضاهما بذلك؟

3- وهل يجوز لنا كأحفاد أن نعيش ونتمتع بهذه الممتلكات وعماتنا حقوقهن مهضومة؟
أرجو من الله ثم منكم أن توضّحوا لنا ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجازاكم الله عنا ألف خير.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:

لا يجوز شرعًا حرمان الإناث من الإرث، بل إن هذا الحرمان لا ينفذ شرعًا، ولا في القضاء والمحاكم في الدول الإسلامية، فعلى السائل: أن يرجع إلى المحاكم لإبطال هذا العمل المحرم الذي قام به المورّث. ويجب إعادة توزيع التركة على أساس شرعي، حسب ما يستحقه الورثة من الذكور والإناث، ولتوضيح هذه المسألة نقول: إن الفقهاء اتفقوا ـ بمن فيهم الحنفية ـ على أنه لا وصية لوارث، وأنه يجب العدل بين المستحقين من الورثة، ومن هنا: فلا يجوز أن تتمتعوا بهذه الأموال وحقوق عماتكم مهضومة، فالحل العملي هو: أن تجتمع العائلة من ورثة الجد، فتوزع التركة على الأساس الشرعي، ولا مانع من أن يكون عند التوزيع تسامح من بعض لصالح بعض، مادام ذلك برضًا تام دون إحراج أو إكراه فقد شدّد الله تعالى في هذا الموضوع، وجعل التقسيم الموجود في القرآن فريضة الله، وحدود الله التي لا يجوز تجاوزها، وجع الرسول صلى الله عليه وسلم إعطاء الزيادة لأي وارث دون الآخرين ظلمًا وجورًا. والله أعلم.

آخر الفتاوى