المبالغ التي تؤخذ في مقابل الخدمات الإدارية جائزة:

السؤال: ما الحكم الفوائد التي تأخذها البنوك على القروض التي تمنحها في إطار مشروع قامت به الدولة لتشغيل الشباب العاطل، بحيث يتم تمويل أي مشروع على النحو التالي 10% دفع شخصي، 20 % قرض من الدولة بدون فوائد، 70 % قرض من البنك بفائدة 4 % وشكرًا.

الجواب:

الفوائد على القروض محرمة، ولكن يمكن للسائل الكريم أن يستفيد من القروض التي تمنح دون فائدة، كما أنه يمكن أن يعرض على الدولة مشروع الاستصناع أو المرابحة، حيث يحققان الغرض المنشود للدولة من تحقيق النماء والتنمية وأخذ جزء من الأرباح، أما عن طريق القرض بفائدة محددة فهو غير جائز شرعًا، أما لو كانت الدولة تعطي قروضًا وتأخذ نسبة مناسبة في مقابل الأمور الإدارية والإجراءات الإدارية، فهذا يمكن التسامح فيها مثل أن تقوم الدولة بقرض لمثل هذه المشاريع وتشترط نسبة 1% أو أقل في مقابل الخدمات الإدارية والمصاريف الإدارية فهذا جائز مادامت هذه الزيادة في مقابل الأمور المالية وليست في مقابل القروض؛ وذلك لأن الحديث النبوي الشريف جعل أي زيادة على القرض فائدة وربًا محرمًا، حيث قال الرسول(صلى الله عليه وسلم): (من زاد أو استزاد فقد أربى) وهذا يتطلب وجود عقدين: أحدهما للقرض دون فائدة، والثاني لعقد الوكالة بأجر.

آخر الفتاوى