حكم الاستثمار بأموال اليتامى حال خسارتها

السؤال: فضيلة الشيخ، السلام عليكم، هناك مجموعة من الإخوة الطيبين يشتغلون في المجال الاجتماعي في بلد إسلامي، وقد جمعوا تبرعات للصرف على الأيتام، ودخلوا في تجارة بهذه التبرعات بغية الربح لصالح مشاريع الأيتام التعليمية والتربوية، غير أن التجارة خسرت، فهل دخولهم في تجارة بأموال الأيتام يجوز أساسًا، ومن يتحمل خسارة هذه الأموال؟


الجواب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الاستثمار في الأموال المرصودة لصالح مشاريع الأيتام التعليمية غير جائز شرعًا؛ وذلك لأن مقصود المتبرعين بهذه الأموال أن تصرف فورًا، أو حسب الحاجة في تغطية متطلبات هذه المشاريع، ولم يقصدوا أبدًا أن تستثمر هذه الأموال، ولو أرادوا ذلك لجعلوها وقفًا استثماريًّا.

ومن هنا فإن هؤلاء الذي تصرفوا في هذه الأموال يتحملون هذه المسؤولية، علمًا بأنه لو كان القرار بالاستثمار جماعيًّا لوجب على كل المساهمين في هذا القرار أن يساهموا بنصيبهم في الضمان، ولا تبرأ ذمتهم إلا بإعادة الأموال كما هي إلى هذه المشاريع، وإذا لم يكونوا قادرين فلهم الحق أن يأخذوا الزكوات بصفتهم غارمين، لأداء هذا الدين المتحقق في ذمتهم.

نعم لو علم أن الأموال تحتاج في صرفها إلى وقت طويل أجازت الفتاوى الصادرة من الهيئة العالمية للزكاة وضعها في حساب استثمار لدى أحد البنوك الإسلامية المعتمدة، ومع ذلك فإن رأيي أنه في حالة الخسارة فإنه لا بد من التعويض عنها لخطورة أموال اليتامى وشدة حرص الشريعة على حمايتها. والله أعلم.

آخر الفتاوى