هل يجوز التصرف في الأموال المؤتمن عليها؟

السؤال: أود أن أسأل عن المسلم في موقع المسؤولية والمؤتمن على أموال المسلمين يأخذ منها عند الضرورة القصوى ويكتب ورقة بما أخذ هل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا


الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد

لا يجوز شرعا أن يتصرف أو يأخذ الإنسان من أموال المسلمين التي أؤتمن عليها إلا عند الضرورة الشرعية التي تقدر بقدرها، وحينئذ يجب عليه أن يكتب ورقة معتمدة، ويشهد عليها الشهود حتى لا تضيع أموال المسلمين. والله أعلم.

آخر الفتاوى