البيع بالتقسيط مع وضع غرامات مالية لكل يوم تأخير

السؤال: الاستاذ الفاضل الدكتور علي القره داغي المحترم

تحية طيبة..

أبعث لسيادتكم تحياتي وأتمنى لكم الصحة والعافية وبعد سبق وأرسلنا رسائل أخرى لسيادتكم بخصوص الرأي الشرعي تجاه مشاريعنا ببيع الكومبيوترات بالتقسيط وأودّ أن أسأل سيادتكم عن الصيغ الشرعية لفرض الغرامات في حالة تأخر زبون معين عن دفع قسط شهري, حيث أننا قد وضعنا في العقد غرامة مالية بقيمة معينة لكلّ يوم تأخير ولكنّنا رأينا أنها في موضع الشك من الناحية الشرعية مع العلم أنه في نيتنا عدم استلام الغرامة المالية ولكن فقط لإلزام الزبون بدفع الأقساط في اليوم المحدد من كل شهر, لذا نحب أن نعرف رأي جنابكم تجاه هذه المسألة وإن كانت غير صحيحة يرجى إرشادنا بطريقة أخرى شرعية لفرض غرامة معينة على تأخير الأقساط ولكم جزيل الشكر والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

 فإن غرامة التأخير أو فوائد التأخير غير جائزة أن تشترط على المدين أو المقترض، لأنها تجعل القرض من الربا النسيء الجاهليّ حيث كان الجاهليون يقولون عند انتهاء الوقت: (إما أن تقضي أو تربي).

ولكن الذي أجازه جماعة من الفقهاء هو جواز: الالتزام بالتبرع في حالة التأخير لجهات الخير تحت إشراف الهيئة الشرعية، بأن يكون النص كالآتي، مثلاً: [يلتزم الطرف الثاني بأن يتبرع للبنك بمبلغ وقدره 2% شهريًا عن كافة المبالغ المستحقة والتي لم يتم سدادها في تواريخ الاستحقاق إلا إذا أثبت أنه معسر، وتودع هـذه المبالغ في” حســاب خاص” بحيث يتم توظيـف الأمـوال المودعـة في الحساب الخاص في الأغراض الخيرية التي تسمح بها الشريعة الإسلامية وتحت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك، …….].

وقد كتبت فيه بحثًا مفصلاً وهو منشور في موقعنا www.qaradaghi.com

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أ.د. علي محيى الدين القره داغي

آخر الفتاوى