حكم دفع (الوُصْلَة) للحصول على الوظيفة؟

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اختلط علينا الأمر في الجزائر (في مجال العمل حيث فرص العمل تكاد تكون معدومة) وإن وجدت فنادرا ما تخلو من الرشوة، إلا أننا سمعنا في المدة الأخيرة عن وجود شيء يسمى (الوُصْلَة) بضم الواو وسكون الصاد وفتح اللام. ومعنى هذا هو أن تتحصل عن عمل مقابل أن (تعطي مبلغ من المال للواسطة الذي ساعدك للحصول على العمل أو تتخلى له عن نسبة من راتبك الشهري).

ملاحظة: لا يمكنك أن تقتحم عالم البحث عن العمل؛ لأنك إن ذهبت فستقول لك الشركة نحن لا نتعامل مع الأفراد مباشرة، نحن نتعامل مع الواسطة. ومن المعلوم بأن الواسطة معتمد لدى الدولة – إذا كان قريبك مديرا في شركة ربما في هذه الحالة أن تتحصل عن عمل. أفيدونا في هذا أفادكم الله، وسدد خطاكم، ونفعنا بعلمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: من المعروف في الشريعة الإسلامية أن الرشوة حرام، وقد قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): “لعن الله الراشي والمرتشي”، كما أن لها مخاطر اجتماعية واقتصادية وتربوية، ولذلك سميت بالفساد في الأرض، ومن هنا يجب على الدولة وعلى كل من هو قادر على المنع، أن يقوم بمنع الرشوة وانتشارها بين المجتمع. ولكن الواسطة، التي لا تريد الفلوس فهي شفاعة خير، يكون صاحبها مثابا عليها، لقوله تعالى: “ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها”. أما إذا لم يصل الإنسان إلى درء الظلم وإحقاق الحق إلا عن طريق الرشوة فإن بعض العلماء أجازوا دفع المال في سبيل درء المفاسد، والأفضل للإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يفكر في دفع الرشوة لأي سبب كان، متوكلا على قوله تعالى: “ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه”. والوصلة مادامت بالفلوس نوع من الرشوة إلا إذا كانت هناك شركة للخدمات تقوم بواجب ترتيب الوظائف في مقابل مبلغ معين، ويكون أمرها عاما ليس خاصا بأحد، فحين إذن يكون المبلغ الذي تأخذه الشركة بمثابة العمولة وهي جائزة شرعا.

والخلاصة أن الشركات لها الحق أن تقوم بعمليات التوصيل بين الراغبين في الوظائف والشركات التي تطلب الموظفين في مقابل أجر معلوم أو عمولة نسبية، فهذا جائز.

آخر الفتاوى