أخذ الرسوم الفعلية والمصاريف الفعلية على القرض جائز

السؤال:


بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة الشيخ الدكتور علي حفظكم الله ورعاكم وسدد بالعلم والحق خطاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا يخفى عليك ما يمر به العراق من دوامات وفتن ومحيرات يشيب لها الولدان مالم يستمسكوا بكتاب الله وسنته ويلجؤوا إلى العلم والتقوى من رجالات الأمة الذين ثبتهم الله على صراطه الحق وهدي نبيّه البشير.

إن من المشاكل التي تواجه الناس كثيرًا هو موضوع السكن والذي هو من الضرورات لمعيشة العائلة المسلمة ومع ارتفاع الإيجارات بشكل جنوني، يملك العديد من المسلمون أراضٍ سكنية غير مبنية، فهل يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية أو الأهلية التي تضع فوائد ربوية لغرض بناء دار بسيط؟ وأنت تعلم حضرتك أن الكثير من هذه البنوك عندما تكلمهم عن الربا يقول أنها مصاريف إيجار البناية بآلاف الدولارات ومصاريف الموظفين والكهرباء والضرائب ونقل الموظفين، كلها تترتب على البنك وهذه الأرباح بمثابة أتعاب لهذا الفريق من العمل فهل هذا مبرر للاقتراض من هذه البنوك؟

مع الشكر والتقدير وبانتظار إجابتكم الموقرة.

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد الدعاء والتقدير

فمن الناحية الشرعية أن كل زيادة على أصل القرض هي من الربا المحرم إلاّ إذا كانت مبلغًا مقطوعًا في مقابل خدمات فعلية أو مصروفات فعلية على أن تربط بمبلغ الدين، ولا بالزمن.

ولذلك أرجو الضغط على الحكومة ـ من خلال البرلمان ـ بإصدار قانون يمنح المواطن العراقي الموظف منحة قرض حسن، ولا مانع من أخذ الرسوم والأجور الإدارية المقطوعة على أساس الوكالة بالأجر.

هذا والله أعلم

آخر الفتاوى