فتوى حول حكم الوصية بوقف العقارات بعد الوفاة

فقد وصلتني رسالة حول استفتاء الوصية بوقف العقارات بعد الوفاة، هذا نصه: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود سؤال فضيلتكم عن الحكم الشرعي في المسألة التالية: محسنة ترغب في أن توصي أن تكون عقاراتها وقفًا لوجه الله تعالى بعد وفاتها، علمًا بأن الابناء والبنات موافقون على ذلك، فما الحكم الشرعي في ذلك.

وجزاكم الله كل خير).

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه إلى يوم الدين

وبعد

أولاً: إذا كانت المحسنة الفاضلة تريد الوصية بوقف كل أموالها أو أكثر من ثلثها بعد وفاتها فهي وصية معلقة أو هو الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وهذا أيضًا له حكم الوصية، ويمكن للورثة إيقاف هذه الوصية فيما زاد عن ثلث أموالها بعد وفاتها، فلا تُنفذ الوصية شرعًا بوقف جميع الأموال بعد الموت، أو الوصية بجميعها إلاّ بموافقة الورثة بعد موتها، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد إلاّ في حدود الثلث.

ثانيًا: أما إذا كانت وصيتها بوقف ثلث مالها أو دونه، فهذا صحيح ونافذ بعد الموت، فحينئذ لا يجوز لأحد نقض أو إيقاف وصيتها بعد وفاتها؛ لأنها وصية لازمة ونافذة ومشروعة.

هذا والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبه الفقير إلى ربه

أ.د. علي محيي الدين القره داغي

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

آخر الفتاوى