لا يجوز التبرع بجميع الأموال لأحد الورثة

السؤال: السلام عليكم، لي ابنة وحيدة ولا أملك غير الشقة التي أقيم فيها ومرتبي، وقد رأيت من أخوتي ما جعلني أخشى على ابنتي أن يقاسموها الشقة التي تقيم فيها بعد موتي. فهل يجوز أن أهب الشقة لابنتي ولا عقاب عليّ أم لا.

الجواب:

لا يجوز لك شرعًا أن تهب ابنتك كلّ أموالك ولك إخوان يرثون منك بعد الموت؛ ولكن إذا كانت البنت محتاجة، أو تخاف عليها من الفقر يجوز لك أن تسجل لها بعض شقتك، لكن بعد ترضية إخوانك والتوصية بأن توزع تركتك بعد وفاتك حسب فريضة الله سبحانه وتعالى.

آخر الفتاوى