إذا صفيت أموال المضاربة وبيعت، وظهر الربح، فإن الزكاة تجب في الناتج الشامل لرأس المال والربح، ولكن على المالك أن يدفع زكاة رأس المال ونصيبه من الربح، وأما العامل فعليه أن يدفع زكاة نصيبه دون النظر إلى النصاب عند بعض الفقهاء القائلين بالخلطة، وعلى رأي الآخرين يضم نصيبه إلى بقية أمواله فإن بلغ المجموع النصاب (85 جرامًا من الذهب) يدفع زكاته بنسبة 2.5% ربع العشر[1].
فهي أيضًا من عروض التجارة فتقوّم في آخر السنة بسعر السوق، ويدفع قيمتها الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5%، ولكن إذا كانت الأرض لا تباع بسبب الكساد في السوق وبقيت سنوات فإن جمهور الفقهاء قالوا: يقومها في كل عام ويدفع زكاتها، ولكن المالكية قالوا: لا يجب فيها زكاتها كل سنة، بل يدفع زكاتها عندما يبيعها، حيث فرقوا بين التاجر المدير، والتاجر المحتكر، قل ابن جزي: (ثم إن التجارة على ثلاثة أنواع: إدارة واحتكار واقتراض، فأما المدير: فهو الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتًا ولا ينضبط له حول كأهل الأسواق فيجعل لنفسه شهرًا في السنة فينظر فيه ما معه من العين، ويقوّم ما معه من العروض، ويضمه إلى العين، ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصابًا بعد إسقاط الدين إن كان عليه، وأما غير المدير، وهو الذي يشتري السلع وينتظر لها الغلاء فلا زكاة عليه حتى يبيعها، فإن باعها بعد حول، أو أحوال زكى الثمن لسنة واحدة)[1].
الخطوات العملية للتاجر المسلم:
- بعد مرور العام يقوم التاجر بتقييم كل تجارته حسب سعر السوق (والبيع بالجملة) ما عدا الأصول الثابتة مثل محل تجارته والسيارات المستعملة للتجارة، والمكاتب والكومبيوترات الخاصة بالاستعمال فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت للاستعمال.
- ثم ينظر فيما له من ديون مرجوة فيضمها إلى وعاء الزكاة، وفيما عليه من ديون فيحسم منه، ثم يدفع منه الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% إذا بلغ النصاب (أي تصل قيمته إلى 85 جرامًا من الذهب).
السؤال: شيخنا الكريم: هل تجب الزكاة على غير المسلمين؟ أفيدونا أفادكم الله..
السؤال: فضيلة الشيخ د. علي القره داغي سؤالي: هل الزكاة عبادة محضة، أم أنها عبادة وتكافل؟
السؤال: هل تشمل الزكاة للمال والنفس:
الجواب: نعم فقد استعمل القرآن الكريم هذه الكلمة في تزكية المال كما في الآيات السابقة وبالأخص لفظ ” الزكاة ” في حين استعمل فعلها في تزكية النفس في آيات كثيرة منها قوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا)[1]وقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ…..)[2]وقوله تعالى: (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ…….)[3] وقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ)[4]وقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى)[5] وقوله تعالى: (وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى)[6].
السؤال: هل يمكن أن تشرحوا وتبينوا لنا الزكاة في اللغة وفي الكتاب والسنة، جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فقد وردني استفسار من قطر الخيرية نصه: نظرًا للأوضاع الحالية التي تمر بها دولة قطر وغيرها من دول العالم بسبب انتشار فايروس كورونا، والتي انعكست آثارها على كثير من النشاطات والفعاليات ومن ضمنها مشاريع العمل الخيرية وخاصة مشروع إفطار الصائم والذي يعتبر تجمع للمسلمين، وبسبب خطورة انتشار فايروس كورونا بسبب التجمعات وضعنا خطة بديلة لتجمع إفطار الصائم واستبداله بتوزيع الوجبات أو السلال الغذائية على الأسر المحتاجة.
وعليه نطلب منكم الفتوى في صحة هذه الخطة البديلة.
فالجواب عنه:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فقد وردني سؤال من الجمعية القطرية للسرطان، هذا نصه: (إن الجمعية القطرية للسرطان تقوم بجمع التبرعات لصالح علاج مرضى السرطان، والتوعية بمرض السرطان.
وعليه يرجى من حضرتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي بوجوب جمع التبرعات كصدقة جارية موجهة للتوعية بمرض السرطان).
ونظرًا لأهمية الموضوع نقوم هنا بإعادة نشر الفتوى مع بعض التنقيحات، وإضافة ملحقين، أحدهما حول: فقه الميزان في الكفارات، أما المحلق الثاني فقد خصصته لمناقشة ردود الفعل حول الفتوى.