هل يجوز توزيع التركة على الأولاد في حالة حياة الوالد؟

السؤال: أب له أربع بنات وزوجة، وله إخوة رجال وإناث، وعنده تركة وما زال على قيد الحياة، وقام هذا الرجل بكتابة جميع ممتلكاته ببيع وشراء لأولاده البنات حتى يرثوه بعد مماته ولا يرث إخوته أيّ شيء منه.

هل يوجد إثم على هذا الرجل، وهل يوجد إثم على بناته؟ وهل يجب على بناته بعد مماته أن يعطوا لأعمامهم وعماتهم نصيبًا من التركة أم لا؟ أفيدونا افادكم الله

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.. فالأصل والقاعدة هو ترك التركة لأحكام الشريعة الإسلامية حسب فريضة الله التي بينها في كتابه الكريم، وفصلها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قام الوالد (أو المورث) بتوزيع تركته على جميع ورثته الشرعيين حسب أنصبة الشرع دون حرمان أحد، وكتب وصيته بان بقية أمواله تطبق عليها فريضة الله بالعدل، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس وإثم، وان كان الأفضل ترك ذلك، لنه قد تحدث تغييرات في الارث وأنصبته إذا خاف من الفتنة والمشاكل فله أن يعل ذلك بشرط أن لا يترتب على ذلك ظلم وحرمان لأحد، وأما إذا قصد هذا الرجل حرمان بقية الورثة من الإرث فيكون آثما، لأن في ذلك ظلمًا ومخالفة لنظام الميراث الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وسماه (فريضة الله) وعلى البنات أن ينصفن أعمامهم وعماتهم من نصيب التركة بعد وفاة الوالد بما يرضيهم – أي أن يتم التراضي بين الطرفين على أساس الصلح والمحبة علما بأن الدنيا كلها لا تساوي شيئًا حتى يرتكب الإنسان لأجلها المخالفات. هذا والله أعلم.

آخر الفتاوى