هل يجوز أخذ التعويضات المالية في حالة الاعتداء؟

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله تعرضت زوجتي لاعتداء بعدة طعنات بالسكين في وسط النهار من شاب يبلغ من العمر 17 عامًا وألتقي معه في الجد الخامس بحكم القرابة، وكان الاعتداء بدافع السرقة. وقد حالت عناية الله عز وجل دون موتها، وأدخلت المستشفى وشفيت والحمد لله. ودخل المجرم السجن وسيحكم عليه بمدة من 6-7 سنوات (الحق العام) ولكن هناك حق عشائري يتلخص فيما يلى:

  1. حق أهل الزوجة وهو مطالبتهم أهل المجرم بالدية.
  2. حقي كصاحب المنزل لدخوله المنزل بطريقه غير مشروعه
  3. المصاريف التي تكبدتها من جراء هذا الحادث.

فيما يتعلق بالنقطة الثانية جرت العادة أن يدفع أهل المجرم المبلغ الذي يحدده صاحب المنزل ويبدأ من دينار إلى عشرة آلاف دينار وقد يزيد.

السؤال: ما هو موقف الدين الإسلامي من هذا الأمر؟

هل المبلغ الذي نأخذه حرام أم حلال، ويحق للشخص التصرف فيه بقناعة؟

ثانيًا: فيما يتعلق بالنقطة الثالثة المصاريف هي كل ما يتعلق بتكاليف العلاج والسفر ونحو ذلك، ولكن هل زيارات الأقارب والأصدقاء تعتبر ضمن المصاريف كونها أصبحت ديونًا عليّ يجب أن أردّها لهم في المستقبل، علمًا بأن عدد الذين حضروا للمستشفى بقصد الزيارة يزيد عن 300 عائلة. والسلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خيرًا >

الجواب:

إن الشريعة الإسلامية قد حددت أحكام الديات الخاصة بالنفس وبالأعضاء كما حددت التعويض عن بعض الجروح التي ليس لها دية محددة حيث يسميها الفقه الإسلامي بالأرش أو حكومة عدل. والمحكمة الشرعية هي المختصة بتحديد المبالغ التي يقتضيها هذا الاعتداء على النفس أو على البدن، ومن هنا فلا نستطيع نحن أن نحكم بمقدار الأرش.ـ
ولكن من حيث المبدأ فإذا تم التصالح بين الطرفين (الجاني والمجني عليه) على أي مبلغ لا يكون فيه استغلال فإن ذلك الصلح جائز. أما نفقات العلاج والمصروفات الفعلية التي تكبدها المجني عليه فتدخل به ضمن ما يمكن أن يطالب به المجني عليه شرعا؛ لقول الرسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا ضرر ولا ضرار).ـ أما مصروفات زيارة الأهل والأصدقاء فلا تدخل من حيث المبدأ في التعويض المسموح بمطالبته شرعا، أما إذا أصبحت دينًا عليك بسبب هذه الجناية فلا أرى مانعًا من ذلك، إضافة إلى حق المطالبة بالأضرار المعنوية والأدبية في الحدود المعقولة.

أما دخوله في المنزل فإذا تسبب عنه إضرار بصاحب المنزل فله الحق في المطالبة بدفع هذا الضرر سواء أكان ضررًا ماديًا أو معنويًا، والمحكمة هي الجهة التي تقدر مقدار هذا الضرر، أو المحكم فيما إذا تراضى الطرفان بذلك.ـ

آخر الفتاوى