فتوى حول: مصروفات “المنزل / المجلس” الذي لم يوزع ضمن التركة

السؤال: وردنا السؤال الآتي: (رجل توفي، وترك زوجة، وأبناءً، وله بيت كبيرة ومجلس، وعمال وخدم كثر، يقطن فيه مع الزوجة ابنتها غير المتزوجة، واثنان من أولادها، أحدهما متزوج، والآخر غير متزوّج.

قام الأخ الأكبر بطلب من الأخوات المتزوجات أن يشاركوا في مصاريف البيت، دون النظر في أحوالهم، وبعد مرور سنوات وجدت إحدى الأخوات المتزوجات أنه لا يحق لأخيها أن يستقطع هذا المبلغ السنويّ لمصاريف منزل والدتها، فهي أولى بالصرف على منزلها وأولادها.

فما الرأي لديكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد

في هذه المسألة يُنظر إلى ذلك المنزل: إن كان ترك – لم يوزع ضمن التركة – لأجل اسم العائلة، والحفاظ على المجلس الذي أنشأه الوالد المتوفى، وأن هذه المصروفات تخصّ المجلس وأعرافه من تكريم الضيوف والناس واستقبالهم ونحو ذلك..، ففي هذه الحالة فإن جميع المصروفات التي تخص المجلس من العزائم والولائم ونحوها، وما يخص المنزل من الحدائق وأموره العامة يتحملها الجميع بناء على رضاهم الضمني، وسكوتهم على ذلك وبناء على العرف السائد، والاستصحاب القاضي بترك الشيء في الحاضر على ما كان عليه في الماضي.

ولكن تخصم من هذه المصروفات: المصروفات الخاصة بالوالدة وابنتها غير المتزوجة، وابنيها، وما يتعلق بهم من مصروفات خاصة بالأكل والشرب ونحوهما، ونفقات خدمهم المخصصين لخدمتهم بشكل خاص.

وأما إذا كان المنزل قد قُسّم ضمن التركة، وأنه من نصيب الوالدة أو أحد الأبناء – مثلاً- فإن مصروفاته حينئذ تقع على المالك، ما عدا المجلس..

وفي هذه الحالة تقع على الجميع المصروفات الخاصة بالمجلس، وقاعاته وحدائقه الخاصة به، أما المصروفات الخاصة بمالك المنزل فتقع عليه.

هذا والله أعلم بالصواب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 أ.د. علي محيي الدين القره داغي

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

آخر الفتاوى