حكم الأضحية عن الوالدين بعد وفاتهما

السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم، سؤالي هو أن والدى متوفى وفى مناسبة العيد الأضحى عندما أذبح الشاة على من أسميه هل يجوز أن أسميه على نفسى أو ماذا؟ وهل يجوز أن أتصدق عليهما؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله: تجوز الصدقة العامة والأضحية عن الأب والأم بعد وفاتهما، سواء أكانا وصيا أو لم يوصيا وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن الولد بمثابة الامتداد للوالدين وأنه من عملهما، فيجوز له أن يعمل باسمهما ما لا يجوز لغيره، وعند الذبح يجوز أن يسمي فيقول “اللهم إني أضحي بهذه الشاة لوالدي أو والدتي أو كليهما” أما دفع الزكاة عن الوالدين فإن تركا مالاً فالألوية لقضاء هذا الدين بعد أداء دين العباد، حتى ان الشافعية وغيرهم يقولون ان دين الله (أي الزكاة) مقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فدين الله أحق أن يقضى). والله أعلم.

آخر الفتاوى