زكاة الفطر عن الخادمة غير المسلمة

السؤال: هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الخادمة غير المسلمة؟ وما حكم من غلبته الشهوة فعمل العادة السرية في نهار رمضان؟

الجواب: لا يجب على المخدومين أن يخرجوا زكاة الفطر عن الخادمات، فالمقصود بالخادم في الحديث العبد أو الجارية. أما الخادم اليوم فهو حر وتجب زكاة فطره على نفسه وليس على مخدومه.

وأما حكم من غلبته الشهوة فعمل العادة السرية في نهار رمضان فيبطل صومه بالإجماع، ويكون قد ارتكب إثمًا عظيمًا لأنه انتهك حرمة هذا الشهر ويجب عليه التوبة وقضاء يوم مكانه.

آخر الفتاوى