السؤال: هل في أموال الصبي الذي لم يبلغ الحلم زكاة؟
السؤال: هل تجب الزكاة على مال اليتيم؟ وهو قاصر وأمه وصية عليه؟
السؤال: أديت زكاة مالي على أحد مواقع الانترنيت وبعد 5 أيام أغلق الموقع عن طريق جهات في أمريكا، علمًا بأنه موقع موثوق فيه.
فضيلة الشيخ: (أحد المحسنين يستخرج زكاة أمواله من ناتج أعماله ونظرًا للأزمة الحاصلة الآن فهو يعاني معاناة شديدة في موضوع توفر السيولة وبذلك ترتب عليه زكاة عام مضى ويريد أن يتخلص من هذا الأمر بأن يخصص عقارات بقيمة هذه الزكاة المستحقة للمؤسسات الخيرية التي ترعى مصالح مستحقي الزكاة بكافة أنواعها مثل كفالة الأيتام والأسر الفقيرة مشاريع التعليم ومشاريع دعوية أخرى) لذلك نرجو الجواب عما يأتي:
الجواب:
إنما تجب الزكاة في المال إذا تحققت فيه الشروط الآتية، وهي:
السؤال: ما هو المال الذي تجب فيه الزكاة؟ الجواب: المقصود بالمال هنا هو كل شيء له قيمة ومنفعة وأمكن حيازته، وقد اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في معظم الأموال السائدة في عصرهم، وهي الأنعام، الإبل، والبقر، والشاة، والماعز، والذهب والفضة، سواء كان تبرًا، أو مسبوكًا، أو نقدًا، وبعض أنواع الثروة…
إن مما لا شك فيه أن الله تعالى فرض الزكاة لإزالة الفقر والحاجة وتحقيق التنمية البشرية، وجعلها ركنًا من أركان الإسلام لتحقيق التكافل الاجتماعي، ولم يترك أمرها لإرادة الأغنياء، بل جعلها حقًا معلومًا للمستحقين دون منّ ولا أذى حماية لكرامة الإنسان التي هي من أعظم مقاصد الشريعة، ولذلك جعلها الله تعالى مؤسسة مستقلة تحت إشراف الدولة (العاملون عليها).
السؤال: كيف تخرج الشركة زكاة أسهمها، أو موجوداتها؟
إذا قامت الشركة بزكاة أسهمها، وموجوداتها فإنها تتبع الخطوات الآتية: 1 – اعتبار الشركة بمثابة شخص طبيعي، وهذا يعني اعتبار جميع أموالها كأنها أموال شخص واحد، من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، ونحو ذلك، بناءً على مبدأ الخلطة ـ كما…