السؤال: هل تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون؟

الجواب:

 نعم تجب الزكاة في أموال الصغير والمجنون ويجب على ولي أمرهما أن يدفع زكاتها كما أن عليه أن يتاجر في موالهما، وذلك لأن النصوص الشرعية عامة في جميع أموال المسلمين إضافة إلى ورود بعض الأحاديث الدالة على ذلك صراحة منها حديث رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) قال الهيثمي: أخبرني سيدي وشيخي: إن إسناده صحيح[1].


([1]) مجمع الزوائد (3/67) شيخه هو: الحافظ زين الدين العراقي، ويراجع: فقه الزكاة (1/122) وخالف الجمهور في ذلك الحنفية الذين ذهبوا إلى وجود الزكاة في أموال تاصغير والمجنون العشرية، ولا تجب في غيرها وفي حين ذهب بعض التابعين إلى عدم وجوب الزكاة في أموالها مطلقًا، ويراجع المصادر السابقة

آخر الفتاوى