حكم البيع الصوري، أو التحايل على الربا:

السؤال: شخص (أ) اشترى سيارة صديقه (ب) عن طريق المصرف الإسلامي بالأقساط، وكان هدفه الاستفادة من ثمنها ثم إعادة السيارة لصاحبها بنقل الملكية للبائع وليس المقصود بيع السيارة للمالك الأول.

الجواب:

هذا غير جائز، لأنه بيع صوري، أو بيع العينة المحرم شرعًا، وهذا هو الربا، مع التحيل، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في مثل هذه الأمور (درهم بدرهمين بينهما حريرة) أي إن ذلك تحايل واضح على الربا، وبذلك يكون الشخص آثمًا مرتين: إثم على الربا، وإثم على التحايل، والله أعلم.

آخر الفتاوى