الجواب:
النصوص الشرعية في عدم جواز بيع الذهب بالذهب إلاّ يدًا بيد سواء بسواء كثيرة، وكذلك في بيع الذهب بالفضة، وأن المجامع الفقهية كلها أعطت للنقود الورقية حكم النقود في الربا، والزكاة ونحوهما.
وعلى ضوء ذلك فلا يجوز بيع الذهب بالنقد الورقي (دينار، أو دولار) إلاّ يدًا بيد أي القبض في المجلس…. فعلى ضوء ذلك فلا يجوز شراء الذهب والفضة بالأقساط.
وقد وجدت مخرجًا لحالات الزواج حيث يتشوف إليه الشارع دائمًا ويحرض عليه، وهو إعطاء الحليّ قرضًا لمدة سنة مثلاً، ثم عندما يأتي الشخص المقترض للذهب بمبلغ من المال تتم المقاصة بين الكميات الباقية في ذمته بالسعر المتراضى عليه، وهكذا.
والله أعلم