حكم الدخول في مزادات العقارات التي تطرح لأسباب تتعلق بتعثر المدين أو إزالة الشيوع

السؤال:

حولنا بعض الإخوة الذين يعملون في العقارات وتطرح بعض العقارات في المزاد العلني في بعض الأحيان لسبب أو لآخر.. بعض هذه الأسباب يتعلق بتعثر مدين ما فتكون حصته مرهونة، تنزل في المزاد العلني طلبًا من الدائن. وهناك حالة أخرى تسمى حالة إزالة الشيوع. قطعة من الأرض مثلاً فيها عدد كبير من الشركاء لا يستطيعون الاتفاق على بيع هذه القطعة لسبب أو لآخر، لكثرة أو لتشاكس أو ما أشبه ذلك، فيلجأ أحدهم إلى المحكمة طالبًا إزالة الشيوع ليحصل على قطعته ويتعذر الفرز بين الأفراد لأن آحادهم لا يملكون حصصًا كافية لإفرازها، فالمحكمة تعرضها كذلك للبيع.. الآن الذي يشارك في المزاد، فالبعض يقولون نحن نستطيع أن نشتريها مثلاً ب ٢٠٠ ألف بينما القيمة السوقية لهذه القطعة تزيد عن المليون فإذا رست عليهم بهذا السعر فهل يجوز لهم أن يأخذوها بهذا السعر أم لا يجوز علمًا أنهم لا يستطيعون دفع المليون وعلمًا أن المزاد علني يعني أنه نزل بطريقة قانونية تمامًا وأجري بطريقة قانونية، لكن هل دخولهم في هذا يدخل في بخس الناس أشياءهم وفي أكل أموال الناس بالباطل.

الجواب:

حياك الله أخي الكريم

لا شك أن هذا يسمى في الفقه الإسلامي والسنة النبوية المشرفة” بيع المضطر” والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. وإن كان الحديث فيه بعض المقال لكنه له كثرة الطرق وهناك أحاديث تؤكد المعنى.

عمومًا وباختصار هذه الحالة التي ذكرتها إذا بيع العقار أو غير العقار بسبب الدين بغبن فاحش فهذا بلا شك لا يجوز لأنه (لا ضرر ولا ضرار) في الإسلام وأيضًا، العلماء الذين أجازوا بيع القاضي إنما اشترطوا عدة شروط:

١- ان يكون القاضي قد اتخذ كل الإجراءات المطلوبة لرد الدين قبل إعلان المزاد، وان يكون القرار بحق، ومعنى ذلك أن يكون هناك عدل وقضاء عادل تمامًا، ليس فيه أي شيء من الظلم، أو الرشوة.

٢- أن يكون حينما يعرض على المزايدة السعي الجاد للوصول إلى ثمن المثل حتى لو نقص كما أجاز البعض 10٪ معقول لكن أكثر من ذلك فهذا غير جائز بأي طريق من الطرق.

إذًا الشرط الأول أن يكون الحق ثابتًا على الشخص والقضاء عادلاً. والشرط الثاني أن يباع بثمن المثل أو أقل بما لا يزيد الغبن عن 10٪

والشافعية اشترطوا حضور الشخص (المالك المدين) ليوافق فإذا وافق هذا لابأس به، ولكن إن لم يوافق والقضاء يحل محله، لا مانع منه ولكن بهذين الشرطين، ومع ذلك الأفضل الابتعاد عن مثل هذه الأمور لأن فيها شبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه.

 وهناك شرط اخر مهم وهو ان لا يكون المال قد صادرته الحكومة ظلما وعدوانا او للخلاف السياسي فهذا لا يجوز حتى بثمن المثل، لأنه مال مغصوب وان من يشتريه قد تعاون على الإثم والعدوان

هذا والله اعلم

آخر الفتاوى