حكم الحوالات مقابل زيادة في السعر

السؤال: الحوالات مقابل زيادة في السعر، صورة المسألة (تاجر يريد تحويل مبلغ مالي يقدر مثلاً (100.000.00$) مائة ألف دولار أمريكي من ليبيا إلى دبي عن طريق أحد تجار العملة وسعر الصرف الحقيقي (1.230 دينار للدولار للواحد)، وهو لا يملك ما يغطي كامل القيمة المطلوبة، فيتم الاتفاق على سداد جزء من المبلغ ويسدد باقي المبلغ على دفعات مع زيادة سعر الصرف على سبيل المثال 1.350 دينار للدولار الواحد؟

الجواب عن س 1:

 هذا العمل غير جائز شرعًا، لأن الصرف يجب أن يتم فيه التقابض في المجلس (يدًا بيد) ولكن أجاز مجمع الفقه الاسلامي أن يتم التقابض عن طريق القيد المصرفي، حيث يعتبر القيد المصرفي بمثابة القبض، ومع ذلك فهذه المعاملة لم يتحقق فيها حتى هذا التقابض، ولكن الحل في الحالة المذكورة هو أن يحول الشخص المبلغ على اساس القرض بالعملة الأخرى بسعر السوق يوم الاداء مع تحمل مصاريف التحويل.

س2: تاجر يقترض من صديق له تاجر كذلك أثناء سفرهم مبلغ (5000$)، وعند استلام المبلغ يتم الاتفاق على أن السعر الذي اشترى به هذه العملة هو (1.32 دينار للدولار الواحد)، وبهذا يقوم المقترض بترجيع مبلغ 6650.00 دينار بالعملة الليبية عند عودته إلى البلاد؟

الجواب عن س 2:

لا يجوز هذا الاتفاق، لأنه اتفاق على صرف في المستقبل، وهو غير جائز شرعًا.

والحل هو أن يتم القرض، ويعد المقترض فقط من طرف واحد أن يرد القرض بسعر الدولار في يوم القرض خوفًا من التضخم، فهذا يمكن أن يجاز عند بعض الفقهاء، وهو حل خاص بحالات الخوف من التضخم.

آخر الفتاوى