ما حكم والد يصرف على تعليم ابنه من الفوائد البنكية؟

السؤال: ما حكم فوائد البنوك، وما موقف الشخص الذي يتم الصرف عليه من هذه الفوائد، علمًا بأنه ما زال فى التعليم، ولا يستطيع أن يصرف على نفسه، وهل الابن يحق له أن يقاطع والديه خوفًا من حرمانية هذه الفوائد؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد

 فقد أجمعت المجامع الفقهية كلها على أن فوائد البنوك هي الربا المحرم، ولا يجوز التعامل بها أخذًا وعطاء، ولكن إذا وجد عند الإنسان مثل هذه الفوائد فعليه ألا يعيدها إلى البنوك الربوية، وإنما يصرفها في وجوه الخير، وهذا ما صدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

أما الشخص الذي يصرف له هذا المال (الفوائد الربوية)، فإن كان فقيرًا أو مدينًا ليس له مال لرد ديونه فإنه يجوز أن يأخذه لأنه بالنسبة له حلال، اعتمادًا على تغير الأيدي والذمة، ولكن الأولى صرف هذه الفوائد الربوية في وجوه الخير العامة، مثل الجمعيات الخيرية والمراكز العلمية التي تخدم المسلمين في شتى مجالات الحياة.

وأما إذا صرف الوالد المتعامل بالربا جزءًا من نفقة ابنه من هذه الأموال، فإنها بالنسبة للابن حلال، لأن جماهير الفقهاء متفقون على جواز التعامل من كان ماله مخلوطًا بالحلال والحرام، وكذلك أجازوا للأولاد والزوجة أن يأخذوا نفقتهم من الشخص الذي تجب عليه نفقتهم، وإن كان يتعامل بالحرام مع الحلال.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقاطع الابن والده بسبب الربا والفوائد، فهذه المسألة تخص الوالد، ولا يجوز لولده أن يؤذي والده لهذا السبب، فقد قال الله تعالى: “وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا”، فلن يأذن الله تعالى للأولاد أن يؤذوا والديهم حتى في حالة إلحاحهم على كفرهم، بل أمرهم بالإحسان وهو قمة الرحمة والاحترام والله أعلم

آخر الفتاوى