فتوى حول: حكم الاقتراض بفائدة لحالات الضرورة؟

 بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى حول: حكم الاقتراض بفائدة لحالات الضرورة؟

فقد وردني طلب استفتاء حول مسألة أخذ قرض ربوي من البنك من أجل دفع نفقات المدرسة، وهذا نص السؤال:

الشيخ الفاضل حفظكم الله

أكتب إليكم نيابة عن مجلس الإدارة (نحن مدرسة إسلامية) في أوروبا لدينا سؤال يتعلق بجواز أخذ قرض ربوي من البنك من أجل دفع نفقات المدرسة من رواتب وفواتير الماء والكهرباء إلخ وذلك بسبب امتناع وزارة التعليم عن دفع الدعم الحكومي المخصص للمدرسة لعدة أشهر بحجة خرق المدرسة لقوانين المدارس الخاصة المعمول بها في الدانمارك. استمر تحفظ الوزارة على الدعم الحكومي لمدة 4 أشهر كادت المدرسة أثناءها أن تعلن إفلاسها لأن الدعم الحكومي يشكل 80 بالمائة من الدخل الشهري للمدرسة. وكان الدعم الحكومي متوقفا طوال فترة النظر في ملف المدرسة الى حين البت في قرار كانت تعتزمه الوزارة ينص على حرمان المدرسة من الدعم الحكومي بشكل دائم وإغلاقها بالكامل.

لجأ مجلس الإدارة إلى الإعلان عن حملة تبرعات واسعة النطاق لصالح المدرسة في مختلف المساجد وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لكن الإقبال على التبرع كان ضعيفًا للأسف مما اضطر مجلس الإدارة لاستصدار صكوك رهن في عقار المدرسة والذي هو ملك للمدرسة مقابل قروض خالية من الفوائد مقدمة من بعض الأفراد من الجالية الاسلامية. المبلغ المقترض جاء بشق الأنفس ولم يكن كبيرا ولم يسد حاجة المدرسة بالكامل ولكنه أنقذ المدرسة من الافلاس.

الآن وبعد مرور 4 أشهر صدر القرار النهائي من الوزارة بحق المدرسة. القرار جاء في مجمله في صالح المدرسة حيث سمح للمدرسة بالاستمرار وتم التراجع عن قرار إغلاقها بالإضافة إلى صدور قرار بأحقية المدرسة في استئناف الحصول على الدعم الحكومي. والمشكلة هي أن القرار يتضمن أيضًا الحكم على المدرسة بعقوبة مالية تبلغ 6 ملايين ونصف كرون دانماركي وإذا لم تدفع المدرسة العقوبة المالية مباشرة أو تبرم اتفاقا مع الوزارة على تقسيط المبلغ على دفعات فلن يدفع الدعم الحكومي الشهري للمدرسة.

بغض النظر عما إذا تم دفع العقوبة مباشرة أو بالتقسيط فالمدرسة ليست لديها القدرة على تجاوز هذه المرحلة والتعافي بعد الأزمة المالية الشديدة بدون قرض من البنك. الجدير بالذكر ان المدرسة اضطرت لتأجيل دفع الكثير من الفواتير في الفترة الأخيرة وهي متراكمة وتنتظر الدفع… 

فهل يجوز لنا أخذ قرض من البنك؟

أرجو الحصول على رد في القريب العاجل

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد

فمن المعلوم أن الربا النسيء وربا القروض محرّم بالكتاب والسنة والإجماع، وان المجامع الفقهية المعتمدة (بدءًا من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف إلى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي…) قد ألحقت فوائد البنوك الربوية المعاصرة بالربا النسيء وربا القروض من حيث الحرمة، وأنه لا يجوز الإقراض بفائدة في جميع الأحوال، ولكن رخص الاقتراض بها لحالات الضرورة القصوى.

ولكن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث قد رخص الاقتراض بفائدة لحالة شراء السكن الخاص في الدول غير الإسلامية فقط عند الحاجة الملحة بأربعة شروط مذكورة في القرار المنشور على موقعه الرسمي على شبكة الانترنيت.

وبناء على ما سبق من المعلومات المذكورة في السؤال، فإن على إدارة المدرسة أن تبذل كل جهدها من الداخل والخارج لتجاوز هذه الأزمة بكل ما تستطيع (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16] ومن الجهود المطلوبة ما يأتي:

أولاً – الرجوع إلى الوزارة لتقسيط المبلغ دون الفوائد.

ثانيًا- الرجوع إلى أهل الخير وإلى المساجد والمراكز داخل الدولة وخارجها لجمع التبرعات، أو القروض الحسنة.

ثالثًا- وإذا وجد بنك إسلامي أو فرع إسلامي فيجب الرجوع إليه للتمويل.

وفي حالة الاخفاق في كل هذه الجهود الفعلية، وتعرّض المدرسة للإغلاق أو الإفلاس فعلاً (وليس احتمالاً) يجوز حينئذ الاقتراض من البنك الربوي بمقدار ما يسد به الحاجة فقط، فقال تعالى (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [البقرة: 173]، وهذه الحالة يعود تقديرها إلى المجلس بغالبية الأصوات.

ففي هذه الحالة يرخص الاقتراض بمقدار ما يدفع الضرر والضرورة لما يأتي:

(1) أن ضروريات الشخصيات الاعتبارية (المؤسسات) بمثابة ضروريات الشخص الطبيعي.

(2) في الحالة المذكورة في السؤال، ومع الشروط التي ذكرناها تصبح الحالة من الضروريات التي تبيح المحظورات.

(3) إن إغلاق أو إفلاس مدرسة تخدم الأقلية الإسلامية في دينها ولغتها، بمثابة موت، بل هو موت للشخصية الاعتبارية، وبذلك دخلت في باب الضروريات المرتبطة بالنفس من حيث وجوب الحافظ عليها، وتنميتها.

(4) وبالإضافة إلى ما سبق فإن المؤسسة ليست مؤسسة تجارية محضة، بل هي مرتبطة بالتعليم للإسلام وعلومه، وهنا تكسب المؤسسة أهمية أخرى للحفاظ عليها.

هذا والله أعلم بالصواب

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 كتبه الفقير إلى ربه

 أ.د. علي محيى الدين القره داغي

 الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

 نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

آخر الفتاوى