بعت على شخص بضاعة على دفعات

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته / بعت على شخص بضاعة على دفعات على أن يوفيني ثمنها نهاية كل شهر وقد أخّل بذلك وتراكمت عليه قيمة البضاعة حتى مر على ذلك اكثر من 4 سنوات وقد تقدمت للمحكمة لأخذ حقي منه وإلزامه دفع ما عليه خاصة أنه موسر وليس معسر أبدًا، سؤالي فضيلة الشيخ هو: هل يحق لي المطالبة بتعويض أو فوات ربح نتيجة حبس الدين المال معه طيلة هذه الفترة مما حرمني من استعمال هذا المال لتنميته وشراء بضاعة جديدة أبيعها لغيره بربح معلوم

جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم

الجواب:

الجائز في هذا المجال هو التعويض عن خسارة محققة لك، والمصاريف التي تكبدتها، أما التعويض عن الكسب الفائت المتوقع، أو الفائدة فهو محرم.

والله أعلم.

آخر الفتاوى