باع نصيبه من الإرث، ثم سُجن ولم يدفع الثمن، هل يفسخ العقد؟

السؤال: السلام عليكم.. رجل باع نصيب إرثه لأخيه بعشرة آلاف جنيه، ثم إن المشتري عقب البيع قد دخل السجن لقيامه بالثأر لدم أبيه، فاستحيا البائع أن يطلب من أخيه ثمن الأرض -والحال كذلك- ولم يدفع المشتري ما عليه مع أنه كان غنيًا، ثم مرت السنون وخرج المسجون وفي أثناء هذه الفترة غلا سعر الأرض جدًا، والآن البائع يريد أن يأخذ ثمن الأرض التي باعها منذ عشر سنوات بسعر اليوم لكساد النقود، فهل له ذلك؟ وقد أفتاه بعضهم أن مماطلة المشتري كفيلة بفسخ عقد البيع السابق على ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية، فما الصحيح في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا..


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد:

أولاً: لا ينطبق قول شيخ الإسلام على هذه المسألة لأن المشتري سجن، ومعنى ذلك أنه كان معذورا ثم إن البائع لم يذكره ومن هنا كان مفرطًا في حقه، إضافة إلى أن الفقهاء لا يرون فسخ العقد بسبب تأخير الثمن إلا إذا اشترط البائع نقد الثمن في فترة زمنية محددة.

ثانيًا: العقد صحيح وأن الأصل هو أن يدفع له الثمن المذكور في العقد، وهو عشرة آلاف جنيه، وهذا ما صدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

ولكن من باب براءة الذمة، وتحقيق العدالة، ورفع الظلم عن البائع الذي خسر كثيرًا، وصبر كثيرًا لا تبرأ ذمة المشتري، إلاّ أن يرض البائع، إما بدفع قيمة نصيبه اليوم من الأرض، أو يدفع المشتري له قيمة عشرة آلاف جنيه قبل عشر سنوات بالدولارات، كم كانت تساوي؟ فإذا كانت تساوي عشرة آلاف جنيه تساوي في ذلك الوقت خمسة آلاف دولار فعليه أن يدفع له هذا المبلغ من باب العدل والإحسان ومن باب حسن القضاء إضافة إلى واجب الاخوة وصلة الرحم، والصلح الذي هو خير. والله أعلم.

آخر الفتاوى