العمل في محلات بيع الملابس النسائية حرام عند الخلوة والفتنة:

السؤال: ما حكم عملي كبائع في محل لبيع الملابس النسائية التي من الممكن أن تكون – بل غالبًا – ما تكون عارية؟

الجواب:

لا يجوز العمل في محلات بيع الملابس النسائية التي تترتب عليها الخلوة، أو النظر المحرم، إضافة إلى أن المشكلة فيما ذكره السائل، أما إذا كان العمل في محل بيع الملابس النسائية العامة، ولا تترتب عليه الخلوة، أو النظرة المحرمة ولا الفتنة فهذا جائز من حيث المبدأ أو الحاجة، إذا لم يجد عملاً آخر، ولكن عليه غض الطرف والبصر كما أمر الله تعالى بذلك (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)، وإذا وجد عملاً في مكان آخر فالأفضل والأحوط الابتعاد عن أماكن الفتنة والله المستعان.

آخر الفتاوى