هل من حق الشركة أن تطالب بحقوقها وذلك من خلال حكم يصدر عن لجنة التحكيم، مع العلم أن الشركة تضررت بأضرار كثيرة.

شركة تعاقدت مع موظف براتب شهري وقامت بإرساله كمندوب مشتريات خارج المملكة على أمل أن تكون علاقة استراتيجية بعيدة المدى، وقامت بتعليمه وتدريبه والصرف عليه واكتسب من المعرفة بالسوق والأصناف والعلاقات مع الموردين وبعد أن تمكن من الخبرة والمعلومات طلب الاستقالة واتفق الطرفان على أن لا يشتغل بنفس طبيعة العمل إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات، ولكنه نقض العهد علمًا بأن قانون مكتب العمل والعمال ينصّ على أنه لا يجوز للموظف العمل بنفس العمل إلاّ بعد مرور سنتين إلاّ بموافقة الشركة.

السؤال هو:

هل من حق الشركة أن تطالب بحقوقها لتوقيفه عن العمل والالتفات إلى عمل آخر غير ذي صلة بالأعمال التي كان يعمل بها في الشركة وذلك من خلال حكم يصدر عن لجنة التحكيم، مع العلم أن الشركة تضررت بأضرار كثيرة نتيجة استقالته واطلاعه على أسرار الشركة لدى المعامل التي تتعامل معها كشركة اعتبارية.

وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

الحمد لله والصلاة على عبده، ورسوله الحبيب وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد

فمن الناحية الشرعية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون عند شروطهم) وفي بعض الروايات (………. على شروطهم) وهو حديث صحيح، وعلى هذا اتفاق الفقهاء إلاّ شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً.

ومن هذا المنطلق فإن للشركة الحق في المطالبة بتنفيذ هذا الشرط بكل الوسائل المشروعة المتاحة سواء كان من خلال القضاء أو لجنة التحكيم، بل لها الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي أصابتها بسبب هذه المخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وهو حديث صحيح، وقاعدة من أهم قواعد الفقه الاسلامي.

هذا والله أعلم

آخر الفتاوى