ما الحكم في اعتبار المدّة الزمنية لفترة التأمين؟

السؤال: أرجو من فضيلتكم التكرم بالعلم بأن بعض الوثائق في التأمين التكافلي والتأمين ضد السرقة والحريق وتأمين حوادث العمال وغيرها أصدرت لمدة سنتين فأكثر، فهذه المدة فترة تأمينية واحدة أم تعتبر كل سنة فترة مستقلة؟ بمعنى يصرف الفائض في كل سنة عند عدم المطالبة أو يصرف الفائض بعد نهاية مدة التأمين كاملاً.

الجواب:

حسب الاتفاق مع المؤمن له، فإن كان القسط يؤخذ قسطًا واحدًا لكامل مدة التأمين فهي فترة واحدة، وإن كان لكل سنة قسط مستقلّ فكل سنة فترة مستقلة، والله أعلم

آخر الفتاوى