في قريتي أنشأ المسجد الكبير صندوقًا للمال سموه بيت المال يجمعون صدقات من الناس ثم يقرضون من يحتاجون إلى القرض.

السؤال: أنا أخوكم من سري لانكا. أتصل بكم لفتوى هامة تخص المسلمين عامة وقد سألوني هذه المسألة ولكني خفت أن أفتي وأحيلها إليكم وأنتظر منكم جوابًا شافيًا.

في قريتي أنشأ المسجد الكبير صندوقًا للمال سموه بيت المال يجمعون صدقات من الناس ثم يقرضون من يحتاجون إلى القرض. ولهذا العمل بعض التكاليف فيأخذون من المستقرضين لهذه الخدمة مبلغًا معينًا من المال يعني يقسمون النفقة بين المستدينين.

بعض الإخوة اعترضوا على هذا العمل واعتراضاتهم كالآتي:

1. ما يأخذونه من مال باسم تكاليف الخدمة إنما هو ربا في الحقيقة.

2. لا يجوز أن يعطي القرض مما يجمعون من المال باسم الصدقة.

3. بيت المال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل بهذا العمل وإنما كان يعطي للفقراء والمساكين صدقة.

فهل ترسلون لنا الرد مع الأدلة حتى يقتنع الإخوة أو يجب أن يترك المسجد هذا العمل إذا كان الاعتراض صحيحًا.

أخوكم محمد صالح – سريلانكا

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد

السؤال (1): هل ما يأخذونه من مال باسم تكاليف الخدمة إنما هو ربا في الحقيقة؟

الجواب:

إن من المتفق عليه بين الفقهاء أن تحميل القرض الحسن بنصيبه من المصروفات الفعلية جائز شرعًا بشرط أن تكون تلك المصروفات حقيقية وفعلية ومقطوعة ودون أي زيادة، لأن الربا هو الزيادة عن مبلغ القرض في مقابل الأجل، وهنا لم توجد الزيادة فكيف يسمى ربا؟

 ومن المعلوم أن المقصود بالمصروفات الفعلية هي ما صرف على الأمور الإدارية والنفقات الفعلية، وهذا ما ورد في في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم (13(1/3)، وهذا نصه: (إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق 11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م، بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع، قرر ما يلي:

‌أ- بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية: أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. ثانيًا: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا).

 ومن المعلوم أن القروض الفردية لا تحتاج في الغالب إلى نفقات، وإنما القروض المؤسسية هي التي تحتاج إلى الموظفين، والمباني فهنا فعلاً تتكبد مصروفات ونفقات فعلية فإذا أخذت فهي جائزة، بل هي عون على استمرار القرض الحسن الذي فيه خير كثير للفرد والجماعة وتحقيق التنمية الشاملة.

 ثم إن ما أسند إلى النبي صلى الله عليه من أنه قال: (كل قرض جرّ منفعة فهو ربا) ليس حديثًا مرفوعًا، يقول محمد بن عبدالهادي في تنقيح تحقيق التعليق (3/8): (ليس له إسناد، أو له إسناد، ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم)، ثم قال: (وهذا الاسناد ساقط)، وروي موقوفًا على سيدنا علي رضي الله عنه، ولكنه كما يقول الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (6/621): (وفي إسناده سوار بين مصعب وهو متروك)، وبالإضافة إلى هذه العلة فإن سنده منقطع بين عمارة وعليّ كما قال الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/41) ولذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام (ص252): (إسناده ساقط وله شاهد ضعيف)، وقال الفيروز آبادي في سفر السعادة (ص350): (لم يثبت فيه شيء) وروي موقوفًا على فضالة بلفظ: (كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا) رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/350) باب كل قرض جر منفعة هو ربا، الحديث 10705، وفي سنده إدريس بن يحيى، وهو مجهول كما قال الألباني في الإرواء (5/235) بالإضافة إلى أن هذا القول لا يكون له حكم المرفوع حتى لو ثبت وقفه، وذلك لأنه محل الاجتهاد، وليس من باب الشعائر، أو الغيبيات، ولذلك قال الشوكاني بعد ذكره هذا الأثر ونحوه في الفتح الرباني (8/4055): (ولم يصح ذلك عن النبي شيء).

 وبناءً على ما سبق لم يثبت هذا القول بسند مقبول لا مرفوعًا، ولا موقوفًا، فلا يحتج به، ولكنه عدّه الفقهاء قاعدة مع إضافة مطلوبة شرعًا، وهي: (كل قرض جرّ منفعة مشروطة فهو ربا)، كما أنه نقل هذا بلفظ (كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا) من إبراهيم النخعي، وغيره، كما ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه (6/180) وعبدالرزاق في مصنفه (8/145) ولكن المقصود بلفظ (منفعة) هنا: منفعة مشروطة، وذلك لوجود أحاديث صحيحة تدل على جواز دفع الزيادة غير المشروطة عن طيب النفس عند الرد، منها ما رواه مسلم في صحيحه الحديث 1600، والنسائي بسند صحيح كما قال الألباني في صحيح ابن ماجه الحديث1865، والترمذي الحديث 1318، وقال: حسن صحيح، وأبو داود بسند صحيح الحديث 3346 بسندهم عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكْرًا، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرهُ، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أجد فيها إلاّ خيارًا رباعيًا، فقال: (أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاءً) ومن المعلوم أن الخيار الرباعي أفضل بكثير من البَكْر.

 وبالتالي فالمحرم هو الزيادة المشروطة في القرض، أو المعروفة عرفًا مطردًا ينزل منزلة الشرط وهذا محل اتفاق، يقول القرطبي في الجامع مع الأحكام القرآن (3/241): (وأجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم على أن اشتراط الزيادة في السلف ربا…، ويجوز أن يرد أفضل مما يستسلف إذا لم يشترط ذلك عليه، لأن ذلك من باب المعروف استدلالاً بحديث أبي هريرة في البكر: (خياركم أحسنكم قضاءً).

 وأن بعض الفقهاء منهم الشافعية لم يمنعوا من اشتراط رد القرض بالنقصان، وذلك لأن القرض مبني على الرفق بالمستقرض، وأن الله تعالى شرعه لأجل قضاء حاجته، وبالتالي فإن شرط النقصان يتوافق مع هذا المقصد الشرعي، ولا يخالف هذا المقتضى، بل هو أبلغ في تحقيقه (روضة الطالبين (3/276)، ويراجع المغني لابن قدامة (4/394).

 وإذا كان هذا الخلاف كبيرًا في اشتراط النقصان فإن جوازه بدون شرط قد أقره مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم (64(2/7) وهذا نصه:

(رابعًا: الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.

خامسًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا.

سادسًا: إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.).

 وقد ذهب جماعة من المحققين من الفقهاء (المغني 4/390) إلى جواز السُّفتجة، وهي ضمان الطريق، وذلك لأن هذه المصلحة مشتركة بين المقرض والمقترض، وبالتالي فلا يتعارض مع مقاصد القرض من الإرفاق وعدم الزيادة عليه والإضرار به.

السؤال (2): هل يجوز أن يعطي القرض مما يجمعون من المال باسم الصدقة؟

الجواب:

إذا كان ما يجمع في ذلك الصندوق باسم الصدقات الطوعية (غير الزكاة) وكان أصحابها يوافقون، أو يعلمون بذلك فلا مانع من ذلك شرعًا (بالشرط الآتي)، لأن القرض أيضًا من الصدقات، وله أجره، فقد روى ابن ماجه بسنده عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلاّ كان كصدقتها مرة). رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الصدقات، باب القرض (2/812) الحديث 2430، وقد روي بطرق، قال الهيثمي المكي في الزواجر (1/193): حديث صحيح، أو حسن، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه الحديث 1987: الحديث حسن، ولكنه قال في صحيح الجامع الحديث 5769: (صحيح).

أما أموال الزكاة فيجب صرفها على المستحقين، ولا يجوز إقراضها عند جماهير الفقهاء.

وأقترح أن يغيروا – إن أمكن – اسم الصندوق إلى (صندوق القرض الحسن) ويخصصوه للصدقات (غير الزكاة) المخصصة للقرض الحسن وللأوقاف الموجهة إليه.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون له نظام ينص على أن هذه الأموال عند نهاية الصندوق تصرف في وجوه الخير.

ولكن إذا قام هؤلاء الاخوة بجمع قروض من أنفسهم للقروض المتبادلة، ويخصصوا ما يجمع في كل شهر من القروض المتساوية ثم تعطى لواحد في كل شهر، فهذا أيضًا جائز، على أن لا يترتب على ذلك أي زيادة لصالح أي شخص.

السؤال (3): بيت المال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل بهذا العمل وإنما كان يعطي للفقراء والمساكين صدقة؟

الجواب:

إن ما سماه الاخوة الكرام ببيت المال هو مجرد اسم ولا تطبق عليه أحكام بيت المال بالدولة الإسلامية، أو الذي كان سائدًا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إنه كان يمثل الخزينة لجميع أموال الدولة، ومع ذلك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقترض لأجل بيت المال، وأقرض منه.

 أما هذا فهو خاص بصندوق بسيط تجمع فيه الصدقات غير الزكاة، أو الأوقاف لأجل الإقراض ولذلك اقترحت أن يكون اسمه (صندوق القرض الحسن) وأن تجمع فيه الصدقات العامة المخصصة للقرض، والأوقاف ونحوها من الأموال دون الزكاة.

هذا والله تعالى أعلم بالصواب

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 كتبه الفقير إلى ربه

أ.د.علي محيى الدين القره داغي

الدوحة 26 ربيع الآخر 1436هـ

آخر الفتاوى