زكاة الرواتب

السؤال: هل هناك ما يسمى بزكاة المرتبات الشهرية والأسبوعية؟

الجواب:

الرواتب والأجور إذا كانت بقدر حاجة الإنسان أو أقلّ منها فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا تجمع ما يصل إلى حد النصاب وهو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، وحال عليها لحول فيدفع عنه الزكاة بنسبة 2.5% أو يضمه إلى بقية أمواله وحوله.

أما الرواتب والأجور الكبيرة التي تزيد عن حاجة الإنسان ويستهلكها الإنسان بدون حاجة فهذه يجب ألا تضيع فيها حقوق الفقراء فمثلا:ـ لو أن شخصا راتبه الشهري أو أجرته الشهرية عشرة آلاف ريال (10.000) ريال، وهو محتاج حسب العرف إلى خمسة آلاف ريال ولكنه يصرفه كله دون فائدة فهذه الزيادة تجب فيها الزكاة عند بعض الفقهاء ـ منهم فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي ـ في آخر السنة بنسبة 2.5%، أي ألف وخمسمائة ريال في مثالنا المذكور فيجب عليه أن يدفع هذا المبلغ في آخر السنة أو يوزعه على الشهور بحيث يدفع في كل شهر قسطًا منه.

آخر الفتاوى