السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا رجل تاجر أقوم بشراء السيارات من خارج البلاد، أي أنني أشتريها من البلدان الأجنبية، وأثناء محاولتي شراء السيارة يعرض علي صاحب السيارة الأصلي عرض بأن يخفض لي في ثمن السيارة مقابل أن أخرج بالسيارة خارج موطني حين تصلني إلى هناك؛ وذلك لأنه سوف يقوم بتقديم بلاغ إلى إحدى شركات التأمين الموجدة في بلادهم والمؤمنة على تلك السيارة التي اشتريتها أنا بحجة أنها سرقت منه، فيتحصل على مبلغ مالي كتعويض. السؤال: ما هو رأي الشرع فيما إذا وافقت على هذا العرض المقدم لي واشتريت السيارة بثمن أقل؟
جزاكم الله خيرًا السلام عليكم ورحمة الله.
الجواب: هذا العمل لا يجوز لأنه تعاون على الإثم والعدوان وعلى الكذب والزور والبهتان قال تعالى:(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وقد حرم الله تعالى الكذب والغش والتزوير والتدليس مطلقًا سواء كان التعامل بين المسلمين، أو بينهم وبين غيرهم، وسواء كان ذلك مع شركات إسلامية أو غير إسلامية، فالإسلام حق مطلق وعدل مطلق.