هل يجوز للبنك الإسلامي أن يصرف الزكاة على المدينين المتعثرين لأداء ديونهم المستحقة عليهم للبنك..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورنا الفاضل،

أرجو أن تكون في أتم نعمة وعافية. لدي سؤال أرجو أن تجد وقتًا لترشدني إلى جوابه والمصادر التي تناولته.

السؤال: هل يجوز للبنك الإسلامي (أو لشخص غنيّ) أن يصرف الزكاة على المدينين المتعثرين لأداء ديونهم المستحقة عليهم للبنك وترجع أموال الزكاة إليه. كأن يكون أحد العملاء مدينًا للبنك بمبلغ معيّن فيتعثر عن السداد فيقوم البنك بصرف أموال الزكاة لأداء الدّين الذي على المدين للبنك عوض ملاحقته.

جزاك الله خيرًا وبارك فيك.

الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد 

فالذي يظهر رجحانه هو التفصيل الآتي

أولاً – إذا دفع البنك (أو الشخصي الذي عليه الزكاة) من أموال الزكاة مبلغًا للمدين واشترط عليه أن يرجعه إليه لأداء دينه على البنك فهذا غير صحيح، وغير جائز، لأنه تحايل لأجل مصلحة الدائن المعطى.

وكذلك الحال لو قام البنك بتصفية دين المدين من أموال الزكاة فهذا أيضًا غير جائز وغير صحيح.

ثانيًا – أما إذا دفع البنك، أو الشخص الذي عليه الزكاة، مبلغًا من زكاته لمدينه دون أي اشتراط، ولا ضغط خارجي، ثم قام الشخص المدين بقبض هذا المال، ثم رده إلى البنك / الشخص الذي عليه الزكاة، أو أدخله في حسابه، برضا نفسه، فهذا جائز، وصحيح بشرط أن يكون المدين غير قادر على دفع الدين من أمواله.

ثالثًا – أما إذا كان الشخص (البنك) وكيلاً عن أموال الزكاة بالصرف في المستحقين، ففي هذه الحالة لا يجوز استغلال هذه الأموال الزكوية لأي شيء يعود بالمصلحة إليه.

 ومن هنا فإن الوكيل لا يجوز له أن يدفع أموال الزكاة إلى مدينه حتى ولو لم يشترط ما دام يعلم أن يردها إليه لدفع دينه إلاّ بإذن الموكل، مثل الوكيل الفقير فإن عليه إذا أخذ شيئًا لنفسه أن يأخذ الاذن من الموكل، لأن الوكيل مؤتمن، ولأن هذا يدخل فيما يسمى في عصرنا الحاضر بتعارض المصالح.

 هذا والله أعلم

كتبه أ.د. علي محيى الدين القره داغي

آخر الفتاوى