هل يجوز التأمين على المواد المحرّمة كلحم الخنزير والخمور؟

السؤال: بصفتنا إحدى الشركات الوطنية العاملة في الدولة لها الحق في التأمين على ممتلكات شركة طيران والشركات التابعة لها والتي تمتلك الدولة جزءًا من أسهمها، وبالتالي فإن لشركات التأمين الوطنية الحق في التأمين على الحصة المملوكة للدولة موزعة بالتساوي على شركات التأمين الوطنية، وبما أن بعض واردات شركة الطيران والشركات التابعة لها وكذلك بعض مخزوناتها قد تشمل بضائع محرمة شرعًا، فإننا نعرض عليكم الأمر لإبداء رأيكم .

الجواب:

أولاً: لا يجوز شرعًا التأمين على المواد المحرمة كالخمر والخنزير ونحوهما، لأنها لا قيمة لها في نظر الشرع فلا يعوض عنها، وبخصوص الموضوع المعروض إذا تم التأمين على شركة الطيران بعمومها دون ذكر هذه المحرمات فإن التأمين جائز، ولكن إذا نصّ على أي شيء محرم كالخمر والخنزير ونحوهما، فلا يجوز التأمين عليها إلا بعد حذف المواد الخاصة بهذه المحرمات، وبإيجاز شديد لا يجوز في التأمين الإسلامي أن يكون محل التأمين (موضوعه) محرمًا.

ثانيًا: يجب أن يتضمن العقد شرطًا مع أحد البنود بأن التأمين يتم بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.

آخر الفتاوى