فتوى حول (الاشتراك المالي بين الزوجين) أو ما سميته (تنمية أموال الأسرة)

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد

 فاستجابة لطلبكم الكريم بإبداء رأيي حول (الاشتراك المالي بين الزوجين) أو ما سميته (تنمية أموال الأسرة) وهو عبارة عن دمج ثروة الزوجين مع بعضهما البعض، واستثمارهما لهذه الثروة فيما يخدم مصالح الأسرة….

فأقول وبالله التوفيق:

أولاً ـ إنّ ذمّة الزوجة في شريعتنا الإسلامية الغراء مستقلة، وأنّ أهليتها كاملة إذا توافرت شروط البلوغ والرشد، وأنتفت الموانع حالها في ذمتها المالية حال الرجل سواء بسواء، فلا يجوز للزوج أن يتصرف في أموال زوجته بالإجماع، سواء كان التصرف في مال قليل أم كثير، في حين أن الزوجة لها الحق في أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف[1].

ثانيًا ـ إن لديّ تحفظًا ـ من حيث المبدأ ـ على هذا الاشتراك المالي بين الزوجين من باب سدّ الذرائع، حيث إن معظم الحالات التي يتم فيها الاشتراك بين مال الزوجين يترتب عليه ما يأتي:

ظلم الزوجة في الحسبة، والربح، والخسارة، أو عدم الدقة في ذلك، وذلك بسبب أنها تستحي أن تجادل في هذا المجال، أو أنها تغضّ الطرف خوفًا من بطش زوجها، أو طول لسانه، أو الخوف من الشتيمة، أو الخوف من الطلاق أو المشاكل الأسرية، ونحو ذلك، ولذلك تكون الضحية أموال الزوجة.

النزاعات التي قد تهدد بنيان الأسرة، فمن المعلوم أن التجارة تقوم على الربح والخسارة، فأخشى أن تؤدي الخسارة إلى خلافات بين الزوج والزوجة لا تنتهي إلاّ بالطلاق أو بالمشاكل الأسرية.

إن الرباط القوي بين الزوجين، والميثاق الغليظ لا ينبغي أن يتعرض للتهديد بسبب التجارة وما يترتب عليها.

ثالثًا ـ إذا أجزنا ذلك فإنه لا بدّ من توافر الشروط والضوابط الآتية:

أن يتم ذلك من خلال أحد العقود المشروعة، وهو إما:

عقد المضاربة الذي تكون فيه الزوجة (مثلاً) رب المال، والزوج يكون المضارب، وحينئذ يكتب عقد المضاربة، ويحدد المبلغ المستثمر، ونسبة الربح، إضافة إلى الشروط الدقيقة بحيث إذا خالفها الزوج، أو تعدى على المال، أو قصر وأهمل فإنه يكون ضامنًا لرأس المال.

عقد المشاركة (شركة عنان) في حالة ما إذا كان الزوج والزوجة يتشاركان بجزء من المال، وفي هذه الحالة يكون العقد واضحًا مبينًا فيه مبلغ الشركة لكل طرف، ونسبة الربح لكل واحد منهما، مع ضبط الشروط الدقيقة بحيث إذا خالفها الزوج، أو تعدى، أو قصر وأهمل يكون ضامنًا لرأس المال.

وهناك عقود أخرى مناسبة.

أن يتم التوقيع على العقد من الطرفين أصالة، ولا يكتفي في التوقيع بالزواج الوكيل نظرًا لأهمية الموضوع، وخطورة التزوير، أو عدم المعرفة بالشروط.

أن يكون العقد واضحًا يحدد فيه الشروط والضوابط الشرعية للعقد، وإضافة إلى ذلك يتضمن بندًا بأن الزوجة قد قرأت العقد بنفسها ورضيت بما فيه من شروط وضوابط.

أن يشهد على العقد شاهدان عدلان.

أن يتعهد الزوج بترتيب سجل دقيق للبيع والشراء والتصرفات بصورة عامة.

أن يتم زيادة رأس المال أو تنقيصه، أو ردّ رأس المال، أو توزيع الربح، أو تحميل الخسارة من خلال ورقة مكتوبة، يوقعها الطرفان، ويشهد عليها شاهدان عدلان.

رابعًا ـ في نظري البديل المختار هو إنشاء شركة رسمية مسجلة لدى الدولة سواء كانت شركة عائلية أم مقفلة، أم نحو ذلك، وتسجل فيها الحقوق، ويكون للمرأة الحق مثل زوجها، مع الضوابط السابقة من حيث التفصيل والتوثيق والشهادة.

هذا (والله أعلم) رأيي في الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


([1]) يراجع في هذه التفاصيل والتحقيقات: مبدأ الرضا في العقود ـ دراسة مقارنة ـ للدكتور علي محيى الدين القره داغي، ومصادره ومراجعه في الشريعة والقانون، ط. دار البشائر الاسلامية، بيروت (1/  ) .

آخر الفتاوى