حكم من انفرد من الورثة بسيارة، أو عقار بحجة أن إخوانه أخذوا من والدهم أكثر مما هو أخذ؟

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد توفى والدى وكان يمتلك سيارة كان قد اشتراها بمال كانت والدتي اعطته له ليس على سبيل الدين، وقبل الوفاة بمدة طويلة أوصى بأن تكون السيارة لي بعد أن أسدّد ما دفعته أمي، لأنه صرف على إخوتي أكثر منى، والمبلغ 13 ألف جنيه والسيارة الآن ثمنها أقل من هذا المبلغ بكثير بالإضافة إلا أنّي لا أمتلك هذا المبلغ فهل هذا يعتبر دين عليّ أم لا؟

الجواب:

من الناحية الشرعية لا وصية لوارث، فوصية والدك وصية غير مجازة إلا إذا أجازها بقية الورثة، وما تدعيه من أن بقية إخوانك قد أخذوا من والدك أكثر منك شيء يحتاج إلى دليل واقتناع منهم جميعًا، فلذلك من حيث المبدأ عليك أن تردّ هذه السيارة إلى التركة لتكون ضمن الإرث الموزّع على الورثة حسب التوزيع الشرعي، أو الأفضل اجتماع الورثة جميعًا والاتفاق على ما يريدون والتصالح فيما بينكم.

آخر الفتاوى