حكم بناء المساجد:

السؤال: بني في قريتنا مسجد جديد بطراز حديث، فماذا نفعل بالمسجد القديم، هل نحوله إلى سكن للإمام؟ أم يهدم ويزرع محله زرعًا؟ أم يترك إلى أن ينهدم بعد سنوات؟

الجواب:

المسجد له قدسيته فلا يجوز تحويله واستبداله إلاّ في حالة الهجر الدائم، أو عدم الحاجة المطلقة إليه.

وفي الحالة التي ذكرتموها فإن كان يمكن إبقاؤه مسجدًا لأداء الصلوات بالجماعة دون الجمعة فهذا هو الأصح، وإلاّ فقد نص الفقهاء على أنه يستبدل بمسجد آخر، أي يباع، ويبنى بثمنه مسجد آخر، هذا هو الأصل، ولا يجوز تحويله إلى شيء آخر مما ذكرتموه.

أما إذا كان لا يباع إلاّ بثمن بخس، فالذي أراه محققًا لمقاصد الشريعة هو أن يقدر بثمن مناسب فإذا كان لا يبنى به مسجدًا فيمكن أن يساهم به في بناء أي مسجد آخر في المنطقة، وعندما يهدم يصرف ما أمكن الاستفادة منه من الحديد والشبابيك ونحوهما في مسجد آخر.

وبالتالي فقد حررنا الأرض من الوقف وحينئذ يمكن أن تبنى الأرض مسكنًا للإمام، أو ترتب أرضًا زراعية أو نحو ذلك.

والله أعلم.

آخر الفتاوى