السؤال: أرجو التكرم بإفادتنا برأي فضيلتكم، بأن الشخص المؤمن له في التأمين التكافلي لدى الشركة، إذا أصيب بحادث مروري تسببت فيه سيارة مؤمنة لدى الشركة، فهو يستحق التعويض الواحد أم يستحق التعويض مرتين؟ بمعنى إذا نشأت المطالبة لشخص من طرفين لسبب واحد على جهة واحدة، فيدفع له مطالبة واحدة أم مطالتين؟
السؤال: بعض الوثائق التأمينية تصدر لشركات أو أفراد بغاية مراعاة وخصم خاص جدًا في القسط، فهل يمكن أن لا يصرف الفائض لهذه الوثائق بناء على منح الشركة خصمًا خاصًّا في القسط، من غير أن يشترط ذلك في العقد ومن غير علم المؤمن له بذلك.
السؤال: أرجو التكرم بالعلم بأن إحدى المركبات، مؤمنة ضد الغير لدى الشركة منذ سنين، فمرت أربع فترات تأمينية بأخذ قسط التأمين 350 ريال لكل فترة بدل 250 ريال، وذلك باعتبار أن السيارة 8 سلندر حسب ملكية السيارة والاستمارة، ثم تبين أن السيارة 4 سلندر حسب تعديل البيانات الفنية للمركبة من المرور.
السؤال: أرجو من فضيلتكم التكرم بالعلم بأن كثيرا ملفات المطالبات لا تسدد، وذلك لأي سبب كان من عدم تغطية المطالبة أو كونها في حدود التحمل، أو عدم مراجعة المتضرر، ولكن مجرد فتح ملف الحادث أو المطالبة يؤثر على دفع الفائض، فإن كان توجد على الوثيقة مطالبة أخرى مدفوعة فليس هناك إشكال، وإن لم يكن هناك مطالبة مدفوعة فكيف يحرم المؤمن له بمجرد فتح ملف المطالبة عن الفائض ولو لم تسدد المطالبة ويغلق الملف.
السؤال: فأرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم التأمين ضد الحريق لمحلات إستوديو، علمًا بأن الغرض من تأمين المحلات تأمين المحتويات، ومن المحتويات في استوديو صور نسائية التي تعلق للدعاية والإعلان، فما حكم تأمين هذه الصور.
السؤال: أود إعلام فضيلتكم بأن بعض الشركات التي تتعامل مع شركتنا بالحساب، قد تتأخر في دفع الأقساط المطلوبة بعد صدور الوثائق التأمينية، وأحيانا تنتهي فترة التأمين من غير الحصول على الأقساط، بل قد تعجز الشركة عن الحصول على ذلك، ولأن الدفع بالحساب موجل إلى أجل غير محدد تكون شركتنا مسؤولة عن دفع أي مطالبات تنشأ بعد إصدار الوثائق حتى في حالة عدم الحصول على الأقساط، وقد دفعت الشركة فعلاً بعض المطالبات قبل دفعها القسط المطلوب منها، ولما يقوم التأمين التعاوني على أساس المشاركة في صندوق التبرع، فهل يستحق التعويض بمجرد صدور الوثيقة و الوعد بدفع قسط التبرع؟
السؤال: أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم في التأمين التكافلي إذا توفي المستفيد الذي حدده المستأمن قبل استحقاق حقه، فلمن تصرف الشركة حق المستأمن؟ له أم لورثة المستفيد الموهوب له؟ وهل يجوز للمستأمن الرجوع إلى هبته بعد موت الموهوب له؟
السؤال: أرجو من فضيلتكم التكرم بالعلم بأن بعض الوثائق في التأمين التكافلي والتأمين ضد السرقة والحريق وتأمين حوادث العمال وغيرها أصدرت لمدة سنتين فأكثر، فهذه المدة فترة تأمينية واحدة أم تعتبر كل سنة فترة مستقلة؟ بمعنى يصرف الفائض في كل سنة عند عدم المطالبة أو يصرف الفائض بعد نهاية مدة التأمين كاملاً.
السؤال: أرجو التكرم بالعلم بأن أحد المشتركين في التأمين التكافلي يريد بقاء فلوسه حتى بعد انتهاء فترة التأمين (خمسة أعوام مثلاً) في صندوق الاستثمار ويكون بصفة المضارب فقط مع الشركة لا بصفة المؤمن له، ويصرف حقه بعد موته إلى المستفيد المحدد شهريًّا وفي حالة عدم وجود المستفيد يدفع إلى الورثة.
السؤال: سائق السيارة متسبب بدون رخصة قيادة إضافة إلى ذلك أن السيارة المتسببة غير مؤمنة وقت الحادث، والسيارة المتضررة مؤمنة لدينا تأمينًا شاملاً، لكن لعدم تأمين السيارة المتسببة إضافة إلى عدم رخصة القيادة لدى سائقها، يلزم تعويض الضرر على صاحب السيارة المتسببة وقائدها، ولا وجه لدفع الشركة هذا التعويض، وبناء على ذلك رفض مدير حوادث السيارات دفع التعويض وطلب من مشرف الشؤون القانونية الاجراءات القانونية ضد صاحب السيارة وقائدها بسبب رفض سداد التعويض.