الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فقد وردتني أسئلة كثيرة حول: موضوع شرعي مهم نتوجه به لفضيلتكم عن مدى جواز صرف أموال الزكاة عن طريق منظمة الأمم المتحدة للمستحقين لها.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فقد وردتني أسئلة كثيرة حول: موضوع شرعي مهم نتوجه به لفضيلتكم عن مدى جواز صرف أموال الزكاة عن طريق منظمة الأمم المتحدة للمستحقين لها.
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد وصلني هذا السؤال من عدة جمعيات خيرية وإنسانية، وجمعيات الهلال الأحمر من بعض الدول الإسلامية، وهذا نص السؤال: سؤال شرعي هام نتوجه به إلى السادة علماء الأمة وفقهاء الشريعة الغراء.
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد
فقد وردتني استفسارات حول حكم صرف أموال الزكاة في بناء وتعمير المراكز الدعوية ونحو ذلك في البلاد غير الإسلامية.
وقد وجهّت الجالية المسلمة سؤالاً إلينا عن: مدى جواز صرف أموال الزكاة لشراء مكان لبناء وتعمير مركز دعوي لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين في تلك البلاد.
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد
فقد وردتني رسالة من الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تبين لي أن من أهدافها: الكشف عن دقائق معاني الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، وإثبات سبقهما في الإشارة إلى عدد من الحقائق العلمية والطبية ونحوها، وقد قامت الجمعية بعدد من الفعاليات العلمية لخدمة الكتاب والسنة، ولتحقيق الدعوة والتعريف بالإسلام في صورته الحقيقية العلمية المشرفة.
أولاً – مصارف الزكاة:
فإن الله تعالى قد خصص الزكاة لمصارفها الثمانية فقال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[1].
وبناء على ذلك فإن المريض – سواء كان مصابًا بكورونا أم غيره – إنما يستحق من الزكاة إذا كان داخلاً في أحد هذه المصارف الثمانية.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
السؤال: فبعد مقابلتي في برنامج الشريعة والحياة بقناة الجزيرة 15 رمضان 1441ه، انهالت عليّ مجموعة من الأسئلة، وأهمها: (استمعنا البارحة إلى حلقتكم المميزة من برنامج الشريعة والحياة في قناة الجزيرة وقد استفدنا منها كثيرًا ولله الحمد في بسطكم لفريضة الزكاة من حيث اخراجها وتوزيعها وأنه قد استوقفتني بعض المسائل فنريد تبيينها والرد عليها بفتوى خاصة بحالتنا نتخذها منهجًا في أداء فريضة الزكاة:
السؤال: السلام عليكم أنا طالب أدرس ولكن أستلم راتب شهري من جامعتي سؤالي هل تجب علي الزكاة ومتى وما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة وكم مقدار المال الذي يجب أن أدفعه، ولكم جزيل الشكر.
السؤال: أعطاني مسؤولي بالعمل مبلغًا من المال صغيرًا وهو زكاة ماله؛ لتوزيعه على الأسر المحتاجة، فهل أستطيع أن أدفع من هذا المبلغ جزءًا منه لتسديد تكاليف علاج زوجتي والتي لا أستطيع في بعض الأحيان سدادها لتكلفتها العالية. علمًا أنني أنوي أن أوزّع المبلغ على عدد 4 عائلات محتاجة، وأرغب بشمل زوجي ببعض من هذا المال.
السؤال: إذا كان المبلغ في حساب جار يزداد شهريًّا بواسطة الادخار، وحيث إنني أدفع الزكاة في نهاية السنة الميلادية، فهل المبالغ المقبوضة بتاريخ شهر 10 مثلاً ندفع عنها عن مدة 60 يومًا لنهاية العام أم أننا ندفع على أساس الرصيد النهائي
السؤال: لأخي دفتر توفير وهو يعمل بالخارج ويقوم بتحويل راتبه على الدفتر شهريًّا، وبالتالي فهو في زيادة مستمرّة وقد يقوم بإجازة ويسحب جزءًا كبيرًا من المبلغ، كيف يتمّ حساب الزكاة على الحول الكامل.