أخذ رسوم إدارية جائز يدخل في الوكالة بالأجر

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ د.علي قرداغي حفظكم الله ورعاكم

نودّ إعلامكم بأن حكومة إقليم كوردستان قامت بإلغاء الفائدة السائدة على قرض العقار والبالغة 2%، ولكن واقع الحال هو:

عند مراجعة بنك العقار يطلب من المقدمين إلى السلفة تسديد مبلغ 250.000 مائتان وخمسون ألف دينار عراقي مقدمًا للساكنين في المحافظات بحجة أتعاب الكشوفات وللأمور الإدارية، علمًا أن مقدار السلفة هي 12 اثنا عشرة مليون عراقي للمحافظات، و9 تسع ملايين للأقضية والنواحي.

فما الحكم الشرعي في هذا الموضوع بعد التعديل؟ أفيدونا أفادكم الله ودمت في رعاية الله وحفظه.

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فهذا المبلغ البسيط ما دام في مقابل خدمات حقيقية، وليس مرتبطًا بالزمن، ولا بالمبلغ فيدخل في الرسوم الإدارية أو ما يسمى بالأجر على الوكالة، وبالتالي فهو جائز إن شاء الله، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم (13(1/3) ونص على ما يلي:

(‌أ- بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:

أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

ثانيًا: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا).

آخر الفتاوى