السؤال: هل يجوز للمسلم أن يؤجر أو يستأجر عقارًا وتكون المدة في هذه الإجارة مؤبدة كما يحدث في مصر الآن وبخاصة إذا رضي المالك بذلك، وإذا كان هذا يجوز فماذا عن اشتراط كل الفقهاء أن تكون المدة في الإجارة محددة؟
الجواب:
المتفق عليه بين الفقهاء في عقد الإجارة أن تكون مدتها محددة بزمن ولو طال هذا الزمن إلى عشرات السنين، وأما ما يحدث في مصر من أن المستأجر يصبح كالمالك فلا يخرج مهما فعل فهو عرف خاص اقتضته ظروف خاصة بهم فلا تكون حجة على الشرع، وهو قد يكون مخالفًا للشرع إذا لم تحدد الإجارة برضا المؤجر المالك، لما فيه من تعسف بحقوق المالك.