السؤال: ما حكم الشرع في ممارسة وسيط النقل، علما أن مهمة وسيط النقل هي: التوسط بين صاحب البضاعة ومالك وسيلة النقل، مع أخذه لنسبة من الصفقة؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ومن تبع هداه، وعلى آله وصحبة وسلم، وبعد:
هذا العمل يسمى” السمسرة “، أو ما يسمى في الفقه الإسلامي” الوكالة بالأجر “. فلا مانع منها في الشرع، مادام هناك تراضٍ من الطرفين بأخذ النسبة المحددة المعلومة للطرفين. والله أعلم