الوساطة التجارية والتخليص الجمركيّ والعمولة:

السؤال: نظرًا لأن رسوم الجمارك في (……) مرتفعة فيأتي شخص وسيط بين التاجر ومكتب التخليص الجمركي الذي يقوم بإجراءات التخليص على البضائع ويحدد قيمة تخليص هذه الحاوية، فمثلاً الجمارك قد تحمل التاجر مبلغ 15000.00 دينار، فيقوم هذا الوسيط بتحميله مبلغ 12000.00 دينار، وينهي الإجراء الكامل، وهو يقوم بسداد أتعاب المكتب، ويأخذ كذلك جزءًا من المبلغ لصالحه – أي الوسيط – علمًا بأن هذه المكاتب تتعامل مع رجال الجمارك، وقد تعطيهم أموالاً مقابل تسهيل إجراءاتهم، فما حكم التاجر وما حكم الوسيط؟ وهل يجوز مثل هذه الإجراءات، علمًا بأنه لو توجّه التاجر مباشرة إلى الجمارك وامتنع عن دفع رشوة لرجال الجمارك فقد يحمّلونه مبالغ كبيرة ولا يستطيع الاستمرار في عمله؟

الجواب:

إذا كان الوسيط يكمل هذه الاجراءات بطرق مشروعة ولو كانت عن طريق مخارج قانونية، ولم يكن فيها رشوة، فهذا جائز، وإلاّ فهو حرام.

آخر الفتاوى