السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: بدا لي وأنا أطالع قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن القول بجواز بيع الدين الذى في الذمة بعملة أخرى حالة تختلف عن عملة الدين بسعر يومها الوارد فى الفقرة (ثانيًا) من قرار نفس المجمع رقم 158(7_17)يتناقض مع ما جاء فى الفقرة الأولى من القرار101(4_11) الصادر عن نفس المجمع ونصها: (لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى شبهة الربا)، لذلك أرجو منكم سيدى الشيخ توضيح الفرق بين الصورة الجائزة فى القرار 158 والصورة الممنوعة فى القرار 101 بما يزيل ما يظهر من تناقض بين الصورتين.
وجزاكم الله عنا كل خير والسلام
طالبة باحثة بالمعهد العالي لأصول الدين – جامعة الزيتونة، تونس
الجواب:
القرار رقم 101 (4/11) واضح في عدم جواز بيع الدين المؤجل بنقد معجل، أو بالعكس لوجود التأجيل في كلتا الحالتين، وقد نصّ على ما يأتي:
[ أولا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجّل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعًا. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل. ]
وأما القرار (158(7/17) فهو في بيع الدين الحال في الذمة بعملة حالة، فالفرق من حيث كون الدينين حاليّن، وهذا نص القرار:
[ أولاً: يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسرًا أم معسرًا، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه.
ثانيًا: من صور بيع الدين الجائزة:
(1) بيع الدائن دينه لغير الدين في إحدى الصور التالية:
(أ) بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالة، تختلف عن عملة الدين، بسعر يومها.
(ب) بيع الدين بسلعة معينة.
(ج) بيع الدين بمنفعة عين معينة.
(2) بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع.
كما يوصي بإعداد دراسات معمقة لاستكمال بقية المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وتطبيقاته المعاصرة.
والله أعلم]