السؤال: في حال الحوالات، قد تكون العملة المحلية للمشتري (التاجر) غير جاهزة، فهل يجوز له أن يشتري العملة المحولة بالدين، علمًا بأن مستوى الصرافة في بلدنا ما زال ضعيفًا، وتكاد المعاملات أن تكون مرتبطة بهذه الحوالات، وهل يجوز تأجيل دفع الثمن من قبل المشتري حتى يستلم وكيله، العملة الصعبة مع مراعاة فارق الزمن، وفي حال تحويل مبلغ من هذه العملات إلى بلد آخر وشراء الأخير لهذا المبلغ دون أن يدفع ثمنه، هل يجوز له أن يبيع هذا المبلغ لنفس الشخص البائع مع وجود فارق في الثمن، والمبلغ محول إلى بلد آخر.
الجواب:
لا مانع من تحويل عملة بعملة أخرى إلى بلد آخر إذا قيدت في حساب العميل، وهذا يسمى: حوالة وصرفًا، هو جائز حسب قرارات المجامع الفقهية لأن القيد المصرفي بمثابة القبض.
وفي رأيي حتى لو لم يسلم المحوّل العملة إلى البنك فإنها جائزة، لأنها قرض وحوالة، ووكالة، وحوالة، وهما جائزتان.