الشرط الباطل في القرض يجعل العقد باطلاً

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله

أستفتي الشيخ علي القره داغي في الاقتراض من أحد المصارف التي تقرض موظفي الدولة ويرتب على القرض فائدة إذا لم يقم المستدين بسداد القرض خلال سنتين (أي لا فائدة خلال السنتين) يقرض 5 ملايين دينار ونسبة الفائدة 6% سنويًا يتم احتسابها بطريقة القسط المتناقص وتسدد بأقساط ثابتة مع أقساط السلف.

علمًا أنني متزوج وأسكن في بيت الوالد ولي إخوة قد كبروا ويريد الأهل تزويجهم وإسكانهم في البيت وقد اشتريت بيتًا ولكن من خلال ديون، فهل أستطيع الاقتراض من هذه المصاريف لسداد ديوني التي يطالب الدائنين بها؟

وبارك الله فيكم

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا كان البنك يدفع لك القرض بدون فائدة لمدة سنتين، ثم إذا لم تسدده فيأخذ منك الفائدة للمستقبل فهذا الشرط باطل يجعل العقد باطلاً عند جمهور الفقهاء، ولكن في مثل هذه الحالة التي ذكرتها يجوز عند بعض الفقهاء أن تأخذ هذا القرض بشرط الإصرار التام على دفع القرض قبل نهاية السنتين، وهذا الجواز بناء على أن هذا الشرط باطل كما في قصة بريرة، حيث أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم الشرط المحرم الذي كان في العقد، ونحن لا نفتي بهذا القول إلاّ لحالات الضرورة، أو الحاجة الملحة، وننصح بتقوى الله والصبر والقناعة في غير الحالتين السابقتين.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لك دفع الفائدة أو أن تصل إلى مرحلة تفرض عليك الفائدة فهذا حرام.

هذا والله أعلم

أ.د. علي محيى الدين القره داغي

آخر الفتاوى