السؤال: بنك ليس من البنوك الإسلامية يعطي قروضًا بفائدة مقدارها اثنان في المئة.
فهل هذا ربا محرم لا يجوز التعامل به؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا
الجواب: كل زيادة على القرض أو الدين بسبب الأجل والتأخير فهو ربا، قليلاً كان أو كثيرًا.
أما إذا تم العقد على أساس المرابحة، أو الوكالة بأجر فإن الزيادة إما داخلة في الثمن، أو في مقابل عمل، وحينئذ يكون الربح أو الأجر حلالاً ما دام العقد صحيحًا تتوافر فيه بقية الشروط المطلوبة.
هذا والله أعلم