السادة القائمين على موقع فتاوى اقتصادية معاصرة في جريدة الشرق الغراء، أرجو التكرم بطرح الموضوع التالي على فضيلة الشيخ الدكتور علي محيى الدين القره داغي..
السؤال: نريد يا فضيلة الشيخ أن نقطع الشك باليقين في موضوع عمل المسلمين في البنوك التقليدية غير الإسلامية وفي الأمور التالية تحديدًا:
- هل العمل في هذه البنوك وفي كافة الأقسام والدوائر محرم قطعيًا؟
- في حالة حرمة هذا العمل ما هو البديل وماذا يجب على الموظفين الحاليين في العمل؟
الجواب:
المحرم المقطوع به هو العمل في وظيفة يكون من شأنها كتابة القروض بالربا (الفائدة) أو صرف القرض بفائدة، وذلك للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه، وشاهديه….).
وأما العمل في بقية الأقسام والدوائر ـ خارج ما ذكرناه آنفًا ـ فيدخل في باب التعاون على الإثم، فقال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (سورة المائدة: من الآية 2).
ولذلك فالعمل في هذه الدوائر أخف من النوع الأول، حيث يجوز لمن كان بحاجة، ولم يجد عملاً مناسبًا أن يعمل فيها، أو يبقى بشرطين:
أحدهما: كسب الخبرة
ثانيهما: نية الخروج كلما سنحت له فرصة عمل في مكان لا شبهة فيه.
علمًا بأن بعض الفقهاء المعاصرين أجازوا العمل في البنوك التقليدية بثلاثة شروط:
- أن لا يجد عملاً حسب تخصصه في مكان مناسب مشروع.
- أن يقصد العمل، أو البقاء بصورة مؤقتة، ولا ينوي الاستمرار، بل إذا وجد عملاً مناسبًا مشروعًا يترك عمله في البنوك التقليدية حتى ولو كان مرتبه أقل.
هذا والله أعلم
أ.د. علي محيى الدين القره داغي