السؤال: هل يجوز أن يتعامل المسلم مع بنك ربوي من باب أن يأخذ كل الفوائد التي يضيفونها على حسابه، ويتبرع بها كاملة لله من باب أن يفيد بها فقراء المسلمين بدلاً من أن تبقى لأصحاب البنك الذين لن يستغلوها في أوجه الخير التي سوف يُصرِّفها فيها المسلم، مع الوعي التام بألا يستخدم شيئًا من مال الفائدة لاستعماله الشخصي، وهل سيأخذ الأجر على تبرعه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
التعامل أساسًا مع البنوك الربوية بالفوائد غير مشروع لأنه تعاون على الاثم الذي نهى الله عنه فقال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (سورة المائدة / الآية 2) إضافة إلى أن عقودها تتضمن القبول بشرط الفوائد، وهذا يجعل العقد فاسدًا، ومن زاوله فقد أثم بالاتفاق، وهذا ما عليه الأدلة المعتبرة وإجماع المجامع الفقهية المعاصرة، ولكن إذا حدث أن شخصًا تعامل مع بنك ربوي، وجاءته فوائد وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فعليه أن يأخذ رأس ماله فقط، ويتخلص من الفوائد فيصرفها في وجوه الخير ما عدا شراء المصحف وبناء المساجد وذلك لقوله تعالى(وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).
وكذلك الحال إذا كان مضطرًا للإيداع في البنوك الربوية لأي سبب من الأسباب، وجاءته الفوائد الربوية فعليه التخلص من هذه الفوائد وله أجر التخلص منها وليس أجر التصدق لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.
أما من لم يكن مضطرًا للتعامل مع البنوك الربوية فلا يجوز له التعامل معها بالفوائد لأن التوقيع على شرط الربا حرام لأنه قبول لعقد فاسد في نظر الشرع علمًا بأن البنوك الإسلامية اليوم قد عمت معظم البلاد الإسلامية وحتى الغربية، فعلينا التعامل معها ودعمها لتثبيت دعائم النظام الاقتصادي الإسلامي.