السؤال:
على أي شيء استند الفقهاء في إباحة التضارب في البورصة، والذي نراه أشبه ما يكون ببيع المعدوم، أو الغير مملوك، فكيف يباح هذا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فالمضاربة يختلف معناها في الفقه الإسلامي عن معناها في البورصة، فالمضاربة في الفقه الإسلامي هي عبارة عن المشاركة بين المال والخبرة والاتفاق على المشاركة في الربح بنسبة متفق عليها.
أما المضاربة في البورصة فهي الشراء والبيع لأجل الربح، وقد ينتظر قليلاً أو كثيرًا ليزداد سعر البضاعة أو الأسهم حتى يبيعها، وقد تتحقق المضاربة في بورصات عالمية من خلال نظام الأوبشن ـ أي الاختيارات ـ أو عن طريق الفيوتشر ـ المستقبلات ـ أو نحو ذلك، فالمضاربة إذا كانت عن طريق الأوبشن أو الفيوتشر فهي محرمة، أما المضاربة العادية التي يتم فيها البيع والشراء لأجل الربح والاسترباح فهي مشروعة من حيث المبدأ، إلا إذا صاحبها الغش أو الاضرار بالآخرين أو قصد الاضرار بالآخرين أو نحو ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى، أما الأسهم فهي أموال معتبرة شرعا ويعتبر قبضها بمجرد التسجيل فإذا سجلت الأسهم باسم المشتري فقد تم القبض شرعا فله الحق له بعده مباشرة أن يبيع أسهمه، فالمهم أن يتم تسجيل السهم قبل البيع الثاني، أما إذا لم يسجل وتم البيع فهذا غير جائز لأنه لم يتم القبض، والله أعلم